واستند له بخبر
زرارة : إنّ رجلا قدم حاجّا لا يحسن أن يلبّي ، فاستفتي له أبو عبد الله عليهالسلام ، فأمر أن يلبّي
عنه [٢].
ولأنّ أفعال الحجّ
تقبل النيابة ، فلا تحصل البراءة إلاّ بإتيانه بنفسه ما يمكنه ، ونيابته ما لا
يمكنه.
وردّ الأول :
بأنّها قضية في واقعة ، فيحتمل الورود في غير المسألة ، بل هو الظاهر ممّا لا يحسن
، فإنّه الظاهر في الأعجمي ونحوه ممّن يمكن له التكلّم ولكن لا يحسن العربية ،
والأخرس غير قادر لا غير محسن ، ولو منع الظهور فلا أقل من الاحتمال.
والثاني : بأنّه
اجتهاد في مقابلة النصّ.
وأمّا الأعجميّ
الذي لا يحسن التلبية ولا يمكنه التعلّم ، فقيل : يكتفي بترجمتها [٣] ، وقيل : يلبّى
عنه [٤] ، والأحوط الجمع بين الأمرين ، والله العالم.
المسألة
الخامسة: قد مرّ سابقا عدم وجوب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام.
ثم إنّه قد اختلفت
كلمات المجوّزين للتأخير مطلقا في الأفضل : ففي المبسوط جعل الأفضل للمحرم عن طريق
المدينة التأخير إلى البيداء إن كان راكبا [٥] ، وهو المحكيّ عن ابن حمزة [٦].