responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 314

حكاية تلبية الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وأمّا الرضوي والخصالي : « تقول : لبّيك لبّيك ، لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك لا شريك لك ، هذه الأربعة مفروضات » [١].

فمع ضعفهما الغير الثابت انجبارهما ، ومعارضتهما مع صحيحة عمر بن يزيد [٢] الخالية عن الإضافة وإن اشتملت على إضافة أخرى غير واجبة قطعا ، غير صريحين في وجوب الزائد ، لاحتمال رجوع الإشارة إلى التلبيات الأربع خاصّة ، كما هو الظاهر.

وأمّا تضعيف القول الأول ـ بندوره بين القدماء ـ فضعيف ، لعدم ثبوت الندرة المضعفة.

نعم ، لو ضمّ الإضافة ـ سيّما على جميع الأقوال ولو بالتكرير ـ كان أحوط.

ثم ما زاد على ما وجب من الفقرات الواردة في صحيحة ابن عمّار وغيرها مستحبّ ليس بواجب إجماعا ، بل هو مستحبّ كذلك ، وقد مرّ ما يمكن أن يكون مستندا لكلّ من الحكمين.

المسألة الرابعة : الأخرس يحرّك لسانه ويشير بإصبعه إلى التلبية ، لرواية السكوني ـ المنجبر ضعفها لو كان بعمل الأصحاب ـ : « تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة : تحريك لسانه وإشارته بإصبعه ، وليكن مع عقد قلبه بها » [٣] ، أي بصورتها القولية ، لأنّها بدونه لا تكون إشارة إليها.


[١] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢١٦ ، الخصال ٢ : ٦٠٦ بتفاوت فيها ، المستدرك ٩ : ١٧٦ ، ١٨٠ أبواب الإحرام ب ٢٣ و ٢٧ ح ٢ ، ٥.

[٢] التهذيب ٥ : ٩٢ ـ ٣٠١ ، الوسائل ١٢ : ٣٨٣ أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ٣.

[٣] الكافي ٣ : ٣١٥ ـ ١٧ ، الكافي ٤ : ٣٣٥ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٩٣ ـ ٣٠٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٨١ أبواب الإحرام ب ٣٩ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست