وأمّا الرضوي
والخصالي : « تقول : لبّيك لبّيك ، لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك لا
شريك لك ، هذه الأربعة مفروضات » [١].
فمع ضعفهما الغير
الثابت انجبارهما ، ومعارضتهما مع صحيحة عمر بن يزيد [٢] الخالية عن
الإضافة وإن اشتملت على إضافة أخرى غير واجبة قطعا ، غير صريحين في وجوب الزائد ،
لاحتمال رجوع الإشارة إلى التلبيات الأربع خاصّة ، كما هو الظاهر.
وأمّا تضعيف القول
الأول ـ بندوره بين القدماء ـ فضعيف ، لعدم ثبوت الندرة المضعفة.
نعم ، لو ضمّ
الإضافة ـ سيّما على جميع الأقوال ولو بالتكرير ـ كان أحوط.
ثم ما زاد على ما
وجب من الفقرات الواردة في صحيحة ابن عمّار وغيرها مستحبّ ليس بواجب إجماعا ، بل
هو مستحبّ كذلك ، وقد مرّ ما يمكن أن يكون مستندا لكلّ من الحكمين.
المسألة
الرابعة: الأخرس يحرّك لسانه ويشير بإصبعه إلى التلبية ، لرواية
السكوني ـ المنجبر ضعفها لو كان بعمل الأصحاب ـ : « تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته
القرآن في الصلاة : تحريك لسانه وإشارته بإصبعه ، وليكن مع عقد قلبه بها » [٣] ، أي بصورتها
القولية ، لأنّها بدونه لا تكون إشارة إليها.
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ٢١٦ ، الخصال ٢ : ٦٠٦ بتفاوت فيها ،
المستدرك ٩ : ١٧٦ ، ١٨٠ أبواب الإحرام ب ٢٣ و ٢٧ ح ٢ ، ٥.
[٢] التهذيب ٥ : ٩٢
ـ ٣٠١ ، الوسائل ١٢ : ٣٨٣ أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ٣.
[٣] الكافي ٣ : ٣١٥
ـ ١٧ ، الكافي ٤ : ٣٣٥ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٩٣ ـ ٣٠٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٨١ أبواب
الإحرام ب ٣٩ ح ١.