وإن اختلفت كلمات
هؤلاء في محلّ هذه الإضافة ، فبين من جعلها بعد ما مرّ ، وبين من جعلها بعد لبّيك
الثالثة ، ومنهم من أضاف مع الإضافة : لا شريك لك ، أيضا ، وقد يضاف معها أيضا :
لبّيك بحجّة وعمرة ، أو : بحجّة مفردة تمامها عليك لبّيك ، أيضا.
والحقّ هو : الأول
، لصحيحة ابن عمّار : « التلبية : لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ،
إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ، ذا المعارج لبيك » إلى أن قال : «
واعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ أول الكلام ، وهي الفريضة وهي
التوحيد » الحديث [٢].
وذيلها ـ بضميمة
قطع التفصيل للشركة ـ يدلّ على عدم وجوب ما بعد التلبية الرابعة. وتجويز رجوع
الإشارة إلى ما قبل الخامسة بعيد غايته ، مع أنّه على فرض الاحتمال ينفى الزائد
بالأصل.
ودليل النافين :
ورود الإضافة في المعتبرة من المستفيضة من الصحاح وغيرها [٣].
ويجاب عنه بعدم
كفاية الورود بعد عدم صراحة شيء منها في الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة ، أو
الأمر بما ليس بواجب قطعا ، أو