الميقات إلاّ معه
ـ هو : فرض الحجّ أو العمرة ونيّته والصيرورة حاجّا أو معتمرا بها ، كما مرّ ذلك
مفصّلا.
المسألة
الثالثة: لا خلاف بين العلماء ـ كما صرّح به جماعة ـ أنّ التلبيات
الواجبة أربع [١] ، واختلفوا في كيفيتها :
فبين مقتصر بقول :
لبّيك اللهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك ، وهو المحكيّ عن المقنعة ـ على ما
نقله بعض الأجلّة [٢] ـ وفي الشرائع والنافع والمختلف والمسالك والمدارك
والذخيرة والكفاية [٣] ، وغير واحد من المتأخّرين [٤] ، ويميل إليه في
المنتهى بل في التحرير على نقله [٥] ، وهو ظاهر ثقة الإسلام [٦].
وبين مضيف إلى ذلك
: إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، وهو المحكيّ عن المقنعة على نقل [٧] ، والصدوقين في
الرسالة والمقنع والهداية [٨] ، والقديمين [٩] ، والسيّد في الجمل والشيخ في النهاية والمبسوط والإقتصاد
والديلمي والحلبي والحلّي والقاضي وابني زهرة وحمزة والإرشاد والقواعد [١٠] ،
[١٠] جمل العلم
والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٧ ، النهاية : ٢١٥ ، المبسوط ١ : ٣١٦ ،
الإقتصاد : ٣٠١ ، الديلمي في المراسم : ١٠٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٩٣ ،
الحلي في السرائر ١ : ٥٣٦ ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ٢٢٤ ، ابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦١ ، الإرشاد ١ : ٣١٥
، القواعد ١ : ٨٠.