وابن حازم : « إذا
صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء » [١].
وابن عمّار : «
إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة ، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت
أو راكبا فلبّ » الحديث [٢].
وموثّقة إسحاق :
إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبّي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟
قال : « أيّ ذلك شاء صنع » [٣].
وقويّة زرارة :
متى ألبّي بالحجّ؟ قال : « إذا خرجت إلى منى » [٤].
إلى غير ذلك من
الأخبار المتكثّرة جدّا [٥] ، بل المستفاد من كثير منها أفضليّة التأخير إلى المواضع
المخصوصة.
وحمل تلك الأخبار
على رفع الصوت بالتلبية دون مطلقها ـ بل يقارن بالمطلقة ـ ممّا لا يقبله كثير منها
، مع أنّه لا شاهد لذلك الجمع ، بل لا داعي إليه سوى ما قيل من عدم انعقاد الإحرام
إلاّ بالتلبية ، وعدم جواز المرور عن الميقات إلاّ محرما [٦].
وجوابه : ما عرفت
من أنّ المراد بالإحرام ـ الذي لا يجوز المرور عن
ومدعى الأقوام :
مجتمع قبائلهم ـ مجمع البحرين ٤ : ٢٤٩. والأبطح : مسيل وادي مكة ، وهو مسيل واسع
فيه الحصى ، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى ، وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى
بالمعلّى عند أهل مكّة ـ مجمع البحرين ٢ : ٣٤٣.
[١] التهذيب ٥ : ٨٤
ـ ٢٧٨ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٠ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٤.
[٢] التهذيب ٥ : ٩١
ـ ٣٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٩ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٣٣٤
ـ ١٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٣ أبواب الإحرام ب ٣٥ ح ٤.
[٤] الكافي ٤ : ٤٥٥
ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٢ ـ ٨٨٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٨ أبواب
الإحرام ب ٤٦ ح ٥.