responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 311

وابن حازم : « إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء » [١].

وابن عمّار : « إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة ، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ » الحديث [٢].

وموثّقة إسحاق : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبّي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال : « أيّ ذلك شاء صنع » [٣].

وقويّة زرارة : متى ألبّي بالحجّ؟ قال : « إذا خرجت إلى منى » [٤].

إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة جدّا [٥] ، بل المستفاد من كثير منها أفضليّة التأخير إلى المواضع المخصوصة.

وحمل تلك الأخبار على رفع الصوت بالتلبية دون مطلقها ـ بل يقارن بالمطلقة ـ ممّا لا يقبله كثير منها ، مع أنّه لا شاهد لذلك الجمع ، بل لا داعي إليه سوى ما قيل من عدم انعقاد الإحرام إلاّ بالتلبية ، وعدم جواز المرور عن الميقات إلاّ محرما [٦].

وجوابه : ما عرفت من أنّ المراد بالإحرام ـ الذي لا يجوز المرور عن‌


ومدعى الأقوام : مجتمع قبائلهم ـ مجمع البحرين ٤ : ٢٤٩. والأبطح : مسيل وادي مكة ، وهو مسيل واسع فيه الحصى ، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى ، وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمعلّى عند أهل مكّة ـ مجمع البحرين ٢ : ٣٤٣.

[١] التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٧٨ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٠ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٤.

[٢] التهذيب ٥ : ٩١ ـ ٣٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٩ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٢.

[٣] الكافي ٤ : ٣٣٤ ـ ١٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٣ أبواب الإحرام ب ٣٥ ح ٤.

[٤] الكافي ٤ : ٤٥٥ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٢ ـ ٨٨٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٨ أبواب الإحرام ب ٤٦ ح ٥.

[٥] كما في الوسائل ١٢ : ٣٩٦ أبواب الإحرام ب ٤٦.

[٦] الرياض ١ : ٣٦٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست