responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 305

ومحكيّا مستفيضا [١] ، مدلول عليه بالمستفيضة ، بل المتواترة من الأخبار [٢] ، المتقدّمة كثير منها في المقدّمة التي ذكرناها في أول البحث ، والآتية طائفة أخرى منها فيما يأتي.

وكذا عدم انعقاد الإحرام إلاّ بها بالمعنى الثاني ، بمعنى : عدم حرمة المحظورات قبلها ، فلو نوى ولبس الثوبين ولم يلبّ وفعل شيئا منها لم يرتكب محرّما ولم يلزمه كفّارة بما فعله إجماعا ، ونقل الإجماع عليه أيضا مستفيض [٣] ، والأخبار المستفيضة به ناصّة :

كصحيحة حريز : في الرجل إذا تهيّأ للإحرام « فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ » [٤].

والبجلي : في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلبّ ، قال : « ليس عليه شي‌ء » [٥].

والأخرى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ، ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه قبل أن يلبّي [٦].

وابن عمّار : « لا بأس أن يصلّي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي ، ثم يخرج ويصيب من الصيد وغيره فليس‌


[١] انظر الرياض ١ : ٣٦٦.

[٢] الوسائل ١٢ : ٣٧٤ أبواب الإحرام ب ٣٦.

[٣] كما في الرياض ١ : ٣٦٧.

[٤] الكافي ٤ : ٣٣٠ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٣١٦ ـ ١٠٩٠ ، الإستبصار ٢ : ١٩٠ ـ ٦٣٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٦ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ٨.

[٥] التهذيب ٥ : ٨٢ ـ ٢٧٤ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ ـ ٦٣٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٣ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ٢.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٠٨ ـ ٩٤٨ ، التهذيب ٥ : ٨٢ ـ ٢٧٥ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ ـ ٦٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٣ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست