ومحكيّا مستفيضا [١] ، مدلول عليه
بالمستفيضة ، بل المتواترة من الأخبار [٢] ، المتقدّمة كثير منها في المقدّمة التي ذكرناها في أول
البحث ، والآتية طائفة أخرى منها فيما يأتي.
وكذا عدم انعقاد
الإحرام إلاّ بها بالمعنى الثاني ، بمعنى : عدم حرمة المحظورات قبلها ، فلو نوى
ولبس الثوبين ولم يلبّ وفعل شيئا منها لم يرتكب محرّما ولم يلزمه كفّارة بما فعله
إجماعا ، ونقل الإجماع عليه أيضا مستفيض [٣] ، والأخبار المستفيضة به ناصّة :
كصحيحة حريز : في
الرجل إذا تهيّأ للإحرام « فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ » [٤].
والبجلي : في
الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلبّ ، قال : « ليس عليه شيء » [٥].
والأخرى عن أبي
عبد الله عليهالسلام : أنّه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ، ثم خرج فأتي بخبيص فيه
زعفران فأكل منه قبل أن يلبّي [٦].
وابن عمّار : « لا
بأس أن يصلّي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي ، ثم يخرج
ويصيب من الصيد وغيره فليس