الحرمة أيضا ، بل
أكثر استعمالاتها فيه فيها ، وكذا لفظ « لا ينبغي ».
وأمّا الحمل لأجل
الجمع فيتوقّف على تماميّة دلالة أدلّة الجواز ، وهي ممنوعة ، لأنّ الأصل لا أثر
له في مقابل ما مرّ ، والخطاب في الصحيحة الأولى [١] إلى الرجل حتما
أو احتمالا متساويا ، وهو غير ما نحن فيه ، مع أنّه على فرض الإطلاق تكون عامّة
بالنسبة إلى ما تقدّم مطلقة ، فيجب تخصيصها به.
وهو الجواب عن
الثانية أيضا ، فإنّها مطلقة بالنسبة إلى حال الإحرام وغيره ، وجعلها ظاهرة الورود
في حال الإحرام لا وجه له ، إذ لا سبيل إلى ذلك الظهور أصلا.
وكذا الجواب عن
الثالثة ، لعمومها بالنسبة إلى الثياب.
فظهر أنّ الأقوى
هو القول الأول ، وبه المعوّل.
ز : يجوز للمحرم
أن يلبس أكثر من ثوبين ، بلا خلاف فيه كما في المفاتيح [٢] وشرحه ، للأصل
الخالي عن المعارض ، ولصحيحة ابن عمّار الأولى المتقدّمة في الفرع الخامس.
وصحيحة الحلبي :
عن المحرم يتردّى بالثوبين؟ قال : « نعم ، والثلاثة إن شاء يتّقي بهما الحرّ
والبرد » [٣] ، وقريبة منها روايته [٤].
ح : يجوز له إبدال
الثوبين ، للأصل ، وصحيحة ابن عمّار : « لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ، ولكن إذا
دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم
[١] الكافي ٤ : ٣٤٠
ـ ٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٣ أبواب الإحرام ب ٣٠ ح ٢.