واعترض عليها في
جانب الإثبات بالجلود التي تصحّ الصلاة فيها ، إذ لا يصدق عليها الثوب.
وفي جانب النفي
بعدم صراحتها في الحرمة ، لأعمّية البأس منها ومن الكراهة.
ويرد على الأول :
منع عدم صدق الثوب على مطلق الجلود حتى مثل الفرو.
وعلى الثاني : منع
أعمّية البأس ، كما حقّقناه في موضعه.
نعم ، يرد عليها :
أنّ دلالتها إنّما هي بمفهوم الوصف ، وهو غير حجّة على التحقيق ، فلا دليل يوجب
الخروج عن الأصل ، إلاّ أن يثبت الإجماع ، وهو أيضا مشكل ، إذ المحكيّ عن كثير من
الأصحاب عدم التعرّض لذلك ، إمّا بالكلّية ـ كالشيخ في الجمل والحلّي ويحيى بن
سعيد ـ أو لجميع الأفراد ، كالسيّد في الجمل وابن حمزة والمفيد.
نعم ، لا شكّ في
حرمة لبس المغصوب والميّتة مطلقا والحرير للرجل لو قلنا بحرمة لبسه ذلك أيضا.
ويمكن القول بحرمة
النجس أيضا ، لمفهوم الشرط في صحيحة ابن عمّار : عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها
التي أحرم فيها ، قال : « لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة » [١].
ولرواية الحلبي
الواردة في ثوبي الإحرام : وسألته يغسلها إن أصابها شيء؟ قال : « نعم ، فإذا
احتلم فيها فليغسلها » [٢].
المؤيدة بصحيحة
أخرى لابن عمّار : عن المحرم يصيب ثوبه جنابة ،
[١] الكافي ٤ : ٣٤٠
ـ ٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٣ أبواب الإحرام ب ٣٠ ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٧٠
ـ ٢٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٧ أبواب تروك الإحرام ب ٣٨ ح ٤.