responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 295

واعترض عليها في جانب الإثبات بالجلود التي تصحّ الصلاة فيها ، إذ لا يصدق عليها الثوب.

وفي جانب النفي بعدم صراحتها في الحرمة ، لأعمّية البأس منها ومن الكراهة.

ويرد على الأول : منع عدم صدق الثوب على مطلق الجلود حتى مثل الفرو.

وعلى الثاني : منع أعمّية البأس ، كما حقّقناه في موضعه.

نعم ، يرد عليها : أنّ دلالتها إنّما هي بمفهوم الوصف ، وهو غير حجّة على التحقيق ، فلا دليل يوجب الخروج عن الأصل ، إلاّ أن يثبت الإجماع ، وهو أيضا مشكل ، إذ المحكيّ عن كثير من الأصحاب عدم التعرّض لذلك ، إمّا بالكلّية ـ كالشيخ في الجمل والحلّي ويحيى بن سعيد ـ أو لجميع الأفراد ، كالسيّد في الجمل وابن حمزة والمفيد.

نعم ، لا شكّ في حرمة لبس المغصوب والميّتة مطلقا والحرير للرجل لو قلنا بحرمة لبسه ذلك أيضا.

ويمكن القول بحرمة النجس أيضا ، لمفهوم الشرط في صحيحة ابن عمّار : عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ، قال : « لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة » [١].

ولرواية الحلبي الواردة في ثوبي الإحرام : وسألته يغسلها إن أصابها شي‌ء؟ قال : « نعم ، فإذا احتلم فيها فليغسلها » [٢].

المؤيدة بصحيحة أخرى لابن عمّار : عن المحرم يصيب ثوبه جنابة ،


[١] الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٣ أبواب الإحرام ب ٣٠ ح ٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٧ أبواب تروك الإحرام ب ٣٨ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست