وغيرهما [١] ـ عدم وجوب
استدامة اللبس ، لصدق الامتثال ، وعدم دليل على وجوب الاستمرار.
وتدلّ عليه أيضا
مثل رواية الشحّام : عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فطمثت ، فقال : « تغتسل
وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها
الآخر حتى تطهر » [٢].
هـ : صرّح جماعة ـ
منهم : المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والإقتصاد والكافي
والغنية والمراسم والنافع والقواعد والمنتهى والإرشاد والتحرير واللمعة والروضة
والمسالك [٣] وغيرها [٤] ـ بأنّه يشترط في ثوبي الإحرام كونهما ممّا يصحّ الصلاة
فيه ، وفي الكفاية : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب [٥] ، وفي المفاتيح :
أنّه لا خلاف فيه [٦] ، وفي شرحه : أنّه اتّفقت عليه كلمات الأصحاب.
واستدلّ له بمفهوم
صحيحة حريز : « كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس بأن يحرم فيه » [٧].