responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 294

وغيرهما [١] ـ عدم وجوب استدامة اللبس ، لصدق الامتثال ، وعدم دليل على وجوب الاستمرار.

وتدلّ عليه أيضا مثل رواية الشحّام : عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فطمثت ، فقال : « تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الآخر حتى تطهر » [٢].

هـ : صرّح جماعة ـ منهم : المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والإقتصاد والكافي والغنية والمراسم والنافع والقواعد والمنتهى والإرشاد والتحرير واللمعة والروضة والمسالك [٣] وغيرها [٤] ـ بأنّه يشترط في ثوبي الإحرام كونهما ممّا يصحّ الصلاة فيه ، وفي الكفاية : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب [٥] ، وفي المفاتيح : أنّه لا خلاف فيه [٦] ، وفي شرحه : أنّه اتّفقت عليه كلمات الأصحاب.

واستدلّ له بمفهوم صحيحة حريز : « كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس بأن يحرم فيه » [٧].


[١] كالرياض ١ : ٣٦٨.

[٢] الكافي ٤ : ٤٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨٨ ـ ١٣٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٠ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٣. والكرسف : القطن.

[٣] المبسوط ١ : ٣١٩ ، النهاية : ٢١٧ ، مصباح المتهجّد : ٦١٨ ، الإقتصاد : ٣٠١ ، الكافي في الفقه : ٢٠٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٤ ، المراسم : ١٠٨ ، النافع : ٨٣ ، القواعد ١ : ٨٠ ، المنتهى ٢ : ٦٨١ ، الإرشاد ١ : ٣١٥ ، التحرير ١ : ٩٦ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٢٣١ ، المسالك ١ : ١٠٧.

[٤] كالرياض ١ : ٣٦٨.

[٥] كفاية الأحكام : ٥٨.

[٦] المفاتيح ١ : ٣١٧.

[٧] الكافي ٤ : ٣٣٩ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ ـ ٩٧٦ ، التهذيب ٥ : ٦٦ ـ ٢١٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٩ أبواب الإحرام ب ٢٧ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست