وهو الأقوى ، لأنّ
المراد بالإحرام إمّا هو الشروع في الحجّ أو العمرة والدخول فيه ، فقد تحقّق بعزمه
ونيّته ، أو صيرورته بحيث تحرم عليه المحظورات المعهودة ، فلا يتحقّق إلاّ بالتلبية.
والأصل ـ الموافق
لإطلاقات التحريم بالتلبية ـ عدم اشتراطها بمسبوقية اللبس ، وإن كان الإحرام بنفسه
أيضا فعلا مأمورا به من حيث هو هو ، كما هو ظاهر كلماتهم ، فالأصل عدم كون اللبس
جزءا منه حتى تنتفي صحّته بانتفائه.
وقد يستدلّ أيضا
بمثل صحيحة ابن عمّار : في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : « ينزعه ولا يشقّه ، وإن
كان لبسه بعد ما أحرم شقّه [ وأخرجه ] ممّا يلي رجليه » [١].
حيث إنّ الإخراج
من قبل الرجل للتحرّز عن ستر الرأس ، فإذا لم يجب لو أحرم مع القميص يعلم أنّه لم
ينعقد إحرامه المحرّم لستر الرأس.
وفيه نظر ، لجواز
أن لا يكون الحكم لما ذكر ، بل كان تعبّدا.
فروع :
أ : المراد
بالثوبين : الرداء والإزار ، بلا إشكال فيه كما قيل [٢].
وتدلّ عليه صحيحة
ابن سنان ، وهي طويلة ، وفيها : « فلمّا نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق
العانة والغسل والتجرّد في إزار ورداء ،
[١] الكافي ٤ : ٣٤٨
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٢ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٨ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٢ ،
وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : أخرج ، وما أثبتناه من المصادر.