responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 287

وتدلّ عليه الصحاح المستفيضة كما مرّت طائفة منها ، ويتأدّى بكلّ لفظ أفاد المراد عملا بالإطلاق ، كما صرّح به في المنتهى [١] وغيره [٢] ، وإن كان باللفظ المنقول في إحدى الصحاح المتقدّمة أولى ، ولا يتأدّى المستحبّ بنيّة الاشتراط من دون التلفّظ به ، بل لا اعتداد بها ، للأصل.

وقد وقع الخلاف في فائدة هذا الاشتراط بعد الاتّفاق على أنّه حلّ إذا حبس ، اشترط أو لم يشترط ، كما نطقت به بعض النصوص ، ( فبعض قال بأنّها ) [٣] : التحلّل عند الحبس من دون هدي ، وتعجيل التحليل قبل بلوغ الهدي محلّه ، وبأنّها : سقوط الحجّ من قابل ، وبأنّها : استحقاق الثواب والتعبّد ، والله سبحانه أعلم.

الثاني : لبس الثوبين.

وهما واجبان بلا خلاف يعلم ، كما في المنتهى والذخيرة والكفاية [٤] ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، كما في المدارك [٥] ، بل إجماعي ، كما عن التحرير [٦] وفي المفاتيح [٧] وشرحه ، بل إجماع محقّق ، وتدلّ عليه معه الأخبار المستفيضة :

كصحيحة [ ابن ] عمّار : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى‌


[١] المنتهى ٢ : ٦٨٠.

[٢] كالحدائق ١٥ : ١٠١ ، الرياض ١ : ٣٧١.

[٣] بدل ما بين القوسين في « ح » : فتبين فائدة ..

[٤] المنتهى ٢ : ٦٨١ ، الذخيرة : ٥٨٠ ، الكفاية : ٥٨.

[٥] المدارك ٧ : ٢٧٤.

[٦] التحرير ١ : ٩٦.

[٧] المفاتيح ١ : ٣١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست