وتدلّ عليه الصحاح
المستفيضة كما مرّت طائفة منها ، ويتأدّى بكلّ لفظ أفاد المراد عملا بالإطلاق ،
كما صرّح به في المنتهى [١] وغيره [٢] ، وإن كان باللفظ
المنقول في إحدى الصحاح المتقدّمة أولى ، ولا يتأدّى المستحبّ بنيّة الاشتراط من
دون التلفّظ به ، بل لا اعتداد بها ، للأصل.
وقد وقع الخلاف في
فائدة هذا الاشتراط بعد الاتّفاق على أنّه حلّ إذا حبس ، اشترط أو لم يشترط ، كما
نطقت به بعض النصوص ، ( فبعض قال بأنّها ) [٣] : التحلّل عند الحبس من دون هدي ، وتعجيل التحليل قبل بلوغ
الهدي محلّه ، وبأنّها : سقوط الحجّ من قابل ، وبأنّها : استحقاق الثواب والتعبّد
، والله سبحانه أعلم.
الثاني : لبس
الثوبين.
وهما واجبان بلا
خلاف يعلم ، كما في المنتهى والذخيرة والكفاية [٤] ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، كما في المدارك [٥] ، بل إجماعي ،
كما عن التحرير [٦] وفي المفاتيح [٧] وشرحه ، بل إجماع محقّق ، وتدلّ عليه معه الأخبار
المستفيضة :
كصحيحة [ ابن ]
عمّار : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى