وصحيحة ابن سنان :
« إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل : اللهمّ إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع
بالعمرة إلى الحجّ فيسّر ذلك لي وتقبّله منّي وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت
عليّ ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، فإن شئت فلبّ حين تنهض ،
وإن شئت فأخّره حتى تركب » الحديث [١].
ولا يخفى أنّ
استحباب ذلك مخصوص بالحجّ والعمرة ، فإنّ غيرهما من العبادات لا يستحبّ التلفّظ
بالمنويّ فيه ، قال بعض شرّاح المفاتيح : يمتاز الحجّ من بين سائر العبادات
باستحباب التلفّظ بما ينوي ويعزم عليه.
ثم إنّ ذلك غير ما
يستحبّ زيادته في التلبية من قولك : لبّيك بحجّة وعمرة ، ونحوه ، وليس هو التلفّظ
بما يحرم ، بل هو دعاء مستحبّ.
وقد فسّر بعض
شرّاح النافع [٢] قول المصنّف ـ والتلفّظ بما يعزم عليه ـ بما يذكر في
التلبية ، واستدلّ برواياته ، وليس بجيّد ، ولذا عدّهما في المدارك والمفاتيح [٣] أمرين ، وذكر
الأول في الأخبار المذكورة قبل التلبّي.
الثاني : أن يشترط
عند إحرامه أن يحلّه من إحرامه حيث منعه مانع من الإتمام وأن يتمّه عمرة إن لم
يتيسّر له حجّة ، ولا خلاف في استحبابه كما صرّح به غير واحد [٤] ، بل صرّح جماعة
بالإجماع أيضا [٥].
[١] التهذيب ٥ : ٧٩
ـ ٢٦٣ ، الإستبصار ٢ : ١٦٧ ـ ٥٥٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٤١ أبواب الإحرام ب ١٦ ح ٢.