responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 285

أفعاله والمحظورات من تروكه إنّما هو جري على الطريقة المجرية عليها ، وإلاّ كان المناسب أن تجعل النيّة من أحد أفعال العمرة ـ مثلا ـ واللبس واحدا والتلبية واحدا والطواف واحدا ، إلى آخر الأفعال ، وتجعل المحظورات محظورات المعتمر ، وهكذا في الحجّ.

ويستحبّ في النيّة أمران :

الأول : أن يتلفّظ بما يعزم عليه وينويه ، للأخبار المستفيضة :

كصحيحة ابن عمّار ، وفيها : « وإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقل : اللهمّ إنّي أسألك » إلى أن قال : « اللهمّ إنّي أريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ، فإن عرض لي شي‌ء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللهمّ إن لم يكن حجّة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » ، قال : « ويجزئك أن تقول هذا مرّة واحدة حتى تحرم ، ثم قم فامش هنيهة ، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ » [١].

وصحيحة حمّاد : قلت له : إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، كيف أقول؟ قال : « تقول : اللهمّ إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإن شئت أضمرت التي تريد » [٢] ، ونحوها رواية أبي الصباح [٣].


[١] الكافي ٤ : ٣٣١ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٠٦ ـ ٩٣٩ ، التهذيب ٥ : ٧٧ ـ ٢٥٣ ، الإستبصار ٢ : ١٦٦ ـ ٥٤٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٠ أبواب الإحرام ب ١٦ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٣٣٢ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٠٧ ـ ٩٤١ ، التهذيب ٥ : ٧٩ ـ ٢٦١ ، الإستبصار ٢ : ١٦٧ ـ ٥٥١ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٢ أبواب الإحرام ب ١٧ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ٧٩ ـ ٢٦٢ ، الإستبصار ٢ : ١٦٧ ـ ٥٥٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٣ أبواب الإحرام ب ١٧ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست