responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 281

البحث الثاني

في واجباته‌

وهي أيضا أمور :

الأول : النيّة.

قالوا : ويجب فيها قصد الفعل والقربة ، بلا خلاف ولا إشكال ، وظهر وجهه في كتاب الطهارة والصلاة ، وكذا قصد المميّز إن أمكن وقوع الفعل على وجوه ، كالأصالة ، والنيابة ، والندب ، والوجوب ، إذا لم يكن مميّز خارجي ، كما إذا كانت عليه نيابة موسّعة أو واجب موسّع ، إذ مع الضيق لا يمكن وقوع الفعل إلاّ على تلك الجهة ، فيكون هو المميّز.

ومنه يظهر عدم لزوم قصد حجّة الإسلام ، إذ مع وجوبها لا يمكن وقوع غيرها.

وكذا يجب قصد الجنس من الحجّ والعمرة ، والنوع من التمتّع أو القران أو الإفراد.

لا لتوقّف التميّز عليه ، لحصوله بما ينضمّ إليه من باقي النسك ، وعدم وجوب التميّز الابتدائي ، كما مرّ في موضعه.

بل قد يقال : بعدم اعتبار التميّز هنا أيضا ، لأنّ النسكين في الحقيقة غايتان للإحرام غير داخلين في حقيقته ، ولا يشترط تعيين الغاية ، لعدم اختلاف حقيقة الفعل ولا آثاره ولا لوازمه باختلاف الغايات.

ولكنّه غير جيّد ، لمنع كون الإحرام خارجا عن النسكين مأمورا به‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست