بل وردت الإعادة
في كثير من المواقع التي لم يبطل فيها الأصل.
ثمّ إنّه تظهر
ثمرة الخلاف في وجوب الكفارة للمتخلّل بين الإحرامين ، واحتساب الشهر بين العمرتين
، والعدول إلى عمرة التمتّع لو وقع الثاني في أشهر الحجّ.
ومنها
: أن يكون إحرامه
عقيب الصلاة ، ولا خلاف في رجحانه ، بل هو إجماع مقطوع به ، وتدلّ عليه معه
المستفيضة من الصحاح وغيرها [١].
والمشهور أنّه على
الاستحباب ، والأصل معهم.
وعن الإسكافي [٢] : الوجوب ، وظاهر
أكثر الأخبار معه ، إلاّ أنّ شذوذه ـ بل مخالفته للإجماع المحقّق بالحدس ، لعدم
قدح مخالفة النادر فيه ـ أوجب صرفه عن ظاهره.
بل هنا أمر آخر ،
وهو : أنّ جميع الأخبار المتضمّنة لما ظاهره الوجوب واردة على أمر لا يقول أحد
بوجوبه بخصوصه من فريضة مخصوصة أو نافلة كذلك ، بل لا يخلو شيء من الخصوصيات من
معارض من النصوص ، فبعضها أمر بما بعد المكتوبة ، وآخر بما بعد ستّ ركعات ، وثالث
بالأربع ، ورابع باثنتين ، مع أنّه صرّح في آخر رواية عمر بن يزيد بأنّه : « واسع
لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار » [٣].
فلا يمكن إثبات
وجوب شيء ، بل يرجع فيه إلى الأصل.
قالوا : والأفضل
أن يكون بعد الصلاة المكتوبة ، أي الخمس