responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 272

ومقتضى الأولين جواز التقديم مطلقا وإن لم يخف عوز الماء ـ كما قوّاه جماعة من متأخّري أصحابنا [١] ـ وهو الأقرب ، وظهور عدم قائل به من التنقيح [٢] لا يضرّ ، لعدم ثبوت الإجماع بمجرّده.

وهل تستحبّ الإعادة لو وجد الماء في الميقات أم لا؟

فيه قولان ، الأقرب هو : الثاني ، للأصل واستدل للأول بذيل صحيحة هشام : « لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة » [٣].

وردّ بأنّ نفي البأس غير الاستحباب ، إلاّ أن يتمّم بأنّه إذا لم يكن به بأس كان راجحا لكونه عبادة.

أقول : لا يتعيّن تقدير البأس ، بل الظاهر منه نفي أصل الغسل ، أي ليس عليكم الغسل ، فهو لدليل الثاني أقرب وأشبه.

د : يجزئ غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم ينم بلا خلاف ، للمستفيضة من النصوص [٤] ، بل المستفاد من بعضها كفاية غسل الليل لليوم واليوم لليل ، وأفتى به جماعة أيضا [٥] ، ولا بأس به ، وإن كان الأفضل في الأخير الإعادة ، لبعض الأخبار [٦].

هـ : لو أحرم بغير غسل أو صلاة ، أعاد الإحرام بعد تداركهما‌


[١] كما في الرياض ١ : ٣٦٤.

[٢] التنقيح ١ : ٤٥٤.

[٣] الكافي ٤ : ٣٢٨ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٠١ ـ ٩١٨ ، التهذيب ٥ : ٦٣ ـ ٢٠٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٦ أبواب الإحرام ب ٨ ح ١.

[٤] الوسائل ١٢ : ٣٢٨ أبواب الإحرام ب ٩.

[٥] كما في المقنع : ٧٠ ، والحدائق ١٥ : ١٥ ، والرياض ١ : ٣٦٤.

[٦] الكافي ٤ : ٣٢٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٨ أبواب الإحرام ب ٩ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست