ومقتضى الأولين
جواز التقديم مطلقا وإن لم يخف عوز الماء ـ كما قوّاه جماعة من متأخّري أصحابنا [١] ـ وهو الأقرب ،
وظهور عدم قائل به من التنقيح [٢] لا يضرّ ، لعدم ثبوت الإجماع بمجرّده.
وهل تستحبّ
الإعادة لو وجد الماء في الميقات أم لا؟
فيه قولان ،
الأقرب هو : الثاني ، للأصل واستدل للأول بذيل صحيحة هشام : « لا عليكم أن تغتسلوا
إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة » [٣].
وردّ بأنّ نفي
البأس غير الاستحباب ، إلاّ أن يتمّم بأنّه إذا لم يكن به بأس كان راجحا لكونه
عبادة.
أقول : لا يتعيّن
تقدير البأس ، بل الظاهر منه نفي أصل الغسل ، أي ليس عليكم الغسل ، فهو لدليل
الثاني أقرب وأشبه.
د : يجزئ غسل
النهار ليومه والليل لليلته ما لم ينم بلا خلاف ، للمستفيضة من النصوص [٤] ، بل المستفاد من
بعضها كفاية غسل الليل لليوم واليوم لليل ، وأفتى به جماعة أيضا [٥] ، ولا بأس به ،
وإن كان الأفضل في الأخير الإعادة ، لبعض الأخبار [٦].
هـ : لو أحرم بغير
غسل أو صلاة ، أعاد الإحرام بعد تداركهما