responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 263

البحث الأول

في مقدّماته والتهيّؤ له

وهي كلّها مستحبّة ، وهي المراد بمستحبّات الإحرام في الأكثر ، وهي أمور :

منها : توفير شعر الرأس للحجّ مطلقا في أول ذي القعدة وللعمرة في شهر.

لصحيحة ابن عمّار : « فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفّر شعره شهرا » [١].

وابن سنان : « لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحجّ في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد الخروج إلى العمرة » [٢] ، ونحوها رواية أبي حمزة [٣].

ورواية الأعرج : « لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا لحيته » [٤].

وصحيحة ابن أبي العلاء : عن الرجل يريد الحجّ ، أيأخذ من رأسه في‌


[١] الكافي ٤ : ٣١٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٩٧ ـ ٨٩٩ ، التهذيب ٥ : ٤٦ ـ ١٣٩ ، الإستبصار ٢ : ١٦٠ ـ ٥٢٠ ، الوسائل ١٢ : ٣١٦ أبواب الإحرام ب ٢ ح ٤.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٦ ـ ١٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٣١٥ أبواب الإحرام ب ٢ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٣١٨ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٣١٧ أبواب الإحرام ب ٢ ح ٧.

[٤] الكافي ٤ : ٣١٨ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٧ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ٢ : ١٦٠ ـ ٥٢١ ، الوسائل ١٢ : ٣١٧ أبواب الإحرام ب ٢ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست