responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 260

وكذا لا يناسبه قول كثير منهم : لو عقد الإحرام ولم يلبّ لم تلزمه كفّارة بما فعله [١].

وكذا عدّهم التلبية أحد واجبات الإحرام [٢] ، وقولهم : إنّها تجب فيه [٣].

وكذا حكمهم بوجوب النيّة للإحرام [٤] ، إذ لا نيّة على حدة للتلبية ، ولذا لا يذكرون لتكبيرة الإحرام نيّة سوى نيّة الصلاة.

وكذا جعلهم الإحرام ـ وفاقا للأخبار ـ فعلا على حدة من أفعال الحجّ ، والتلبية فعلا آخر على حدة أو من أجزاء الإحرام ، كما لا يجعلون إحرام الصلاة فعلا والتكبيرة فعلا آخر.

والثاني هو ظاهر الأكثر المستفاد من جميع ما مرّ من منافيات كون التلبية وحدها هو الإحرام ، ولكن لا يلائمه شي‌ء ممّا ذكرنا من ملائمات كونه هو التلبية.

وقد يرجّح الأول ويجمع بينه وبين منافياته بأنّ ما يجوز تأخيره من التلبية هو الإجهار بها ورفع الصوت بها.

وقد يرجّح الثاني ويجمع بينه وبين منافياته بحمل عدم انعقاد الإحرام إلاّ بالتلبية ـ في الفتاوى وإطلاق الإحرام عليها في الأخبار ـ على أنّه ما لم يلبّ له ارتكاب المحرّمات على المحرم ، ولا كفارة عليه وإن لم يجز له فسخ النيّة.

أقول : أمّا الجمع الأول : فهو ممّا لا تقبله أكثر أخبار جواز تأخير‌


[١] كما في الشرائع ١ : ٢٤٦ ، والذخيرة : ٥٧٨ ، والرياض ١ : ٣٦٧.

[٢] كما في الشرائع ١ : ٢٤٥ ، المدارك ٧ : ٢٦٣ ، كشف اللثام ١ : ٣١٢.

[٣] كما في القواعد ١ : ٨٠ ، والذخيرة : ٥٧٧.

[٤] كما في الذخيرة : ٥٧٧ ، المفاتيح ١ : ٣١٣ ، الرياض ١ : ٣٦٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست