العود ، فهل يجتزئ
بما فعل ، أو يستأنف متى ما علم أو تذكّر؟
فيها قولان ،
الاستئناف الأحوط ، بل لعلّه الأظهر ، تحصيلا للبراءة اليقينية ، فإنّه مبرئ قطعا
، إمّا للإجماع عليه ـ كما قيل [١] ـ أو لجمعه بين الاحتمالين ، بخلاف الإحرام السابق ، فإنّه
لا دليل على حصول البراءة به.
المسألة
التاسعة : مرجوحية خروج
المتمتّع بعد قضاء مناسك العمرة وقبل الحجّ عن مكّة في الجملة إجماعي فتوى ونصّا ،
وفي المستفيضة تصريح بها [٢].
وإنّما الخلاف في
أنّها هل هي على التحريم ، كما عن المشهور؟ أو الكراهة ، كما عن الحلّي ،
والفاضلين في بعض كتبهما [٣]؟
وعلى التقديرين :
فمنتهى المرجوحيّة هل هو إتمام الحجّ أو الإحرام به مطلقا ، أو الأول بدون الحاجة
والضرورة والثاني معها؟
والظاهر من الجمع
بين أخبار المسألة هو التحريم وانتفاؤه بالإحرام بالحجّ مطلقا ، وإن كان الأحوط
عدم الخروج بالإحرام إلاّ مع الحاجة والضرورة.
ثم لو خرج بدون
الإحرام ، فإن رجع في الشهر الذي خرج لم يحتج إلى إحرام آخر ورجع بغير إحرام ، وإن
رجع بعده أحرم بالعمرة ثانيا ودخل مكّة محرما وأتى بمناسك العمرة ، ثم يحرم بالحجّ
وتكون عمرته المتمتّع بها الأخيرة ، وتقع الأولى مبتولة.
وهل يحتاج إلى
طواف النساء حينئذ للأولى أم لا؟ الأرجح هو :