الثالث : أن يأتي بالحجّ وعمرته في سنة واحدة ، بلا خلاف يعلم كما
في الذخيرة [١] ، ومطلقا كما في المدارك والمفاتيح [٢] وشرحه ، بل
بالاتفاق كما عن التذكرة [٣].
واحتجّوا له
بالأخبار الدالّة على دخول العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ، والناصّة على ارتباط
عمرة التمتّع بحجّه ، والمصرّحة بأنّه لا يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة حتى يقضي
تمتّعه [٤].
وبأنّ المتبادر من
أخبار التمتّع إيقاع نسكيه في عام واحد ، سيّما أخبار عدم جواز خروجه من مكّة حتى
يقضي حجّه ، سيّما مع ملاحظة ندرة بقاء إحرام العمرة إلى السنة المستقبلة.
وبأنّ العبادات
توقيفيّة تتوقّف صحّتها على دلالة ، وهي في المقام مفقودة.
ولا يخفى ما في
جميع تلك الأدلّة من قصور الدلالة وعدم التمامية ، لعدم دلالة غير الأخيرين منها
على اعتبار كونهما في سنة أصلا ، ولذا جعلها بعض مشايخنا معاضدة لا حجّة مستقلّة [٥].