responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 246

ينقضي الوقت.

الثالث : أن يأتي بالحجّ وعمرته في سنة واحدة ، بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة [١] ، ومطلقا كما في المدارك والمفاتيح [٢] وشرحه ، بل بالاتفاق كما عن التذكرة [٣].

واحتجّوا له بالأخبار الدالّة على دخول العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ، والناصّة على ارتباط عمرة التمتّع بحجّه ، والمصرّحة بأنّه لا يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة حتى يقضي تمتّعه [٤].

وبأنّ المتبادر من أخبار التمتّع إيقاع نسكيه في عام واحد ، سيّما أخبار عدم جواز خروجه من مكّة حتى يقضي حجّه ، سيّما مع ملاحظة ندرة بقاء إحرام العمرة إلى السنة المستقبلة.

وبأنّ العبادات توقيفيّة تتوقّف صحّتها على دلالة ، وهي في المقام مفقودة.

ولا يخفى ما في جميع تلك الأدلّة من قصور الدلالة وعدم التمامية ، لعدم دلالة غير الأخيرين منها على اعتبار كونهما في سنة أصلا ، ولذا جعلها بعض مشايخنا معاضدة لا حجّة مستقلّة [٥].

وعدم نهوض الأخيرين ، أمّا التبادر فلمنعه ، وأمّا التوقيفيّة فلحصول التوقيف بإطلاق الأدلّة.

ولذا احتمل الشهيد الإجزاء لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام‌


[١] الذخيرة : ٥٧٢.

[٢] المدارك ٧ : ١٦٨ ، المفاتيح ١ : ٣٣٩.

[٣] التذكرة ١ : ٣٧٩.

[٤] انظر الوسائل ١١ : ٢٤٦ أبواب أقسام الحجّ ب ٤.

[٥] كما في الرياض ١ : ٣٥١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست