responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 242

الأول : النيّة ، والظاهر أنّه ليس مرادهم منها هنا الخلوص والقربة ، أو نيّة كلّ من الحجّ والعمرة أو كلّ من أفعالهما المتفرّقة ، أو نيّة الإحرام خاصّة ، أو نيّة المجموع جملة ، كما فسّره بكلّ طائفة ، لعدم ظهور خصوصية ذكر شي‌ء منها في هذا المقام ، مع أنّ بعضها ممّا يذكر مفصّلا في مواضعها ، وبعضها ممّا لا دليل له على الوجوب والشرطية.

بل المراد : نيّة خصوص التمتّع ، لتتميّز عن القسمين الآخرين ، أو عن العمرة المفردة ، كما أوجبها في المختلف [١] وغيره [٢].

وتدلّ عليها الأخبار المستفيضة :

كصحيحة أحمد : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع؟ فقال : « لبّ بالحجّ وانو المتعة ، فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت » الحديث [٣].

وصحيحة أبان : بأيّ شي‌ء أهلّ؟ فقال : « لا تسمّ حجّا ولا عمرة ، وأضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتّعا وإلاّ كنت حاجّا » [٤].

وصحيحة البزنطي : عن رجل متمتّع كيف يصنع؟ قال : « ينوي المتعة ويحرم بالحجّ » [٥].

وموثقة إسحاق بن عمّار : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من‌


[١] المختلف : ٢٦٤.

[٢] كما في كشف اللثام ١ : ٣١٣.

[٣] التهذيب ٥ : ٨٦ ـ ٢٨٥ ، الإستبصار ٢ : ١٧٢ ـ ٥٦٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٢ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ٤.

[٤] التهذيب ٥ : ٨٦ ـ ٢٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٧٢ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٩ أبواب الإحرام ب ٢١ ح ٤.

[٥] التهذيب ٥ : ٨٠ ـ ٢٦٤ ، وفي الإستبصار ٢ : ١٦٨ ـ ٥٤٤ ، والوسائل ١٢ : ٣٥١ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ١ : ينوي العمرة ..

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست