الأول : النيّة ، والظاهر أنّه ليس مرادهم منها هنا الخلوص
والقربة ، أو نيّة كلّ من الحجّ والعمرة أو كلّ من أفعالهما المتفرّقة ، أو نيّة
الإحرام خاصّة ، أو نيّة المجموع جملة ، كما فسّره بكلّ طائفة ، لعدم ظهور خصوصية
ذكر شيء منها في هذا المقام ، مع أنّ بعضها ممّا يذكر مفصّلا في مواضعها ، وبعضها
ممّا لا دليل له على الوجوب والشرطية.
بل المراد : نيّة
خصوص التمتّع ، لتتميّز عن القسمين الآخرين ، أو عن العمرة المفردة ، كما أوجبها
في المختلف [١] وغيره [٢].
وتدلّ عليها
الأخبار المستفيضة :
كصحيحة أحمد : كيف
أصنع إذا أردت أن أتمتّع؟ فقال : « لبّ بالحجّ وانو المتعة ، فإذا دخلت مكّة طفت
بالبيت » الحديث [٣].
وصحيحة أبان :
بأيّ شيء أهلّ؟ فقال : « لا تسمّ حجّا ولا عمرة ، وأضمر في نفسك المتعة ، فإن
أدركت متمتّعا وإلاّ كنت حاجّا » [٤].
وصحيحة البزنطي :
عن رجل متمتّع كيف يصنع؟ قال : « ينوي المتعة ويحرم بالحجّ » [٥].
وموثقة إسحاق بن
عمّار : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من