responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 232

اللاّزم حمله على إدراكهم قبل عرفات بالإجماع.

وأمّا الثاني : فلأنّ غاية ما تدلّ عليه تلك الأخبار : أنّ من أدرك الاضطراري فقد تمّ حجّه ، ولا كلام فيه ، بل هو كذلك ، وإنّما الكلام في تمامية التمتّع المركّب من العمرة المتقدّمة والحجّ ، وأين هو من ذلك؟!

فلم يبق إلاّ القول الثالث والرابع.

فإن قلنا : إنّ الموقف هو جميع ما بين الزوال إلى الغروب ، فيتّحد القولان ولا يكون اختلاف بينهما ، ويتميّز القول الحقّ.

وإن قلنا : بأنّه المسمّى ، فيتعارض أدلّة القولين ، وظاهر أنّ ما يعارض دليل القول الثالث من أدلّة الرابع منحصر برواية الميثمي [١] ، وأمّا البواقي فبين غير مناف له وبين معاضد له ، كأخبار إدراك الناس بمنى.

ولا شك أنّ رواية الميثمي ـ مع مرجوحية سندها بالنسبة إلى دليل الثالث ، وعدم ظهور عامل بها أو غير نادر من القدماء ـ أعمّ مطلقا من أخبار القول الثالث ، فتعيّن تخصيصها بها ، مع أنّ المصرّح به في رواية الميثمي أنّه ما لم يخف فوات الموقفين.

ولا شك إن لم يتحلّل من العمرة قبل الزوال يخاف الفوت البتّة ، كما صرّح به الشيخ في التهذيبين [٢].

فإذن القول الحقّ هو : القول الثالث وعليه الفتوى.

المسألة الثالثة : إذا حاضت المرأة المتمتّعة أو نفست قبل الطواف ، ومنعها العذر من الطواف وبقية أفعال عمرتها لضيق الوقت عن التربّص إلى الطهر ، ففيه أقوال :


[١] المتقدّمة في ص. ٢٢٧.

[٢] التهذيب ٥ : ١٧٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست