وأمّا الثاني :
فلأنّ غاية ما تدلّ عليه تلك الأخبار : أنّ من أدرك الاضطراري فقد تمّ حجّه ، ولا
كلام فيه ، بل هو كذلك ، وإنّما الكلام في تمامية التمتّع المركّب من العمرة
المتقدّمة والحجّ ، وأين هو من ذلك؟!
فلم يبق إلاّ
القول الثالث والرابع.
فإن قلنا : إنّ
الموقف هو جميع ما بين الزوال إلى الغروب ، فيتّحد القولان ولا يكون اختلاف بينهما
، ويتميّز القول الحقّ.
وإن قلنا : بأنّه
المسمّى ، فيتعارض أدلّة القولين ، وظاهر أنّ ما يعارض دليل القول الثالث من أدلّة
الرابع منحصر برواية الميثمي [١] ، وأمّا البواقي فبين غير مناف له وبين معاضد له ، كأخبار
إدراك الناس بمنى.
ولا شك أنّ رواية
الميثمي ـ مع مرجوحية سندها بالنسبة إلى دليل الثالث ، وعدم ظهور عامل بها أو غير
نادر من القدماء ـ أعمّ مطلقا من أخبار القول الثالث ، فتعيّن تخصيصها بها ، مع
أنّ المصرّح به في رواية الميثمي أنّه ما لم يخف فوات الموقفين.
ولا شك إن لم
يتحلّل من العمرة قبل الزوال يخاف الفوت البتّة ، كما صرّح به الشيخ في التهذيبين [٢].
فإذن القول الحقّ
هو : القول الثالث وعليه الفتوى.
المسألة
الثالثة : إذا حاضت
المرأة المتمتّعة أو نفست قبل الطواف ، ومنعها العذر من الطواف وبقية أفعال عمرتها
لضيق الوقت عن التربّص إلى الطهر ، ففيه أقوال :