responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 22

سيّما في حجّ التمتع ، حيث إنّ العمرة الواجبة وقعت في زمان عدم التكليف ولم يثبت إدراك العمرة بذلك.

ولا شك أنّ الأحوط بل الأظهر : الإعادة بعد الاستطاعة.

ثم على القول بالإجزاء ، ففي اشتراط استطاعته من البلد ، أو الميقات ، أو حين التكليف ، أقوال ، أظهرها : الأخير ، كما يظهر مما سنذكره في المملوك ونفقته الزائدة على ما يلزمه في الحضر على من يسافر به ، لعدم ثبوت جواز التصرّف في القدر الزائد في مال الطفل.

الشرط الثالث : الحرّية.

فلا يجب على المملوك ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا [١] مستفيضا ، له ، وللنصوص المستفيضة [٢] ، وإطلاقها ـ كإطلاق الفتاوى [٣] ، بل صريح بعضها [٤] ـ يشمل ما لو أذن له المولى أيضا.

نعم ، يصحّ منه الحجّ إذا أذن له المولى ، بالإجماع والنصوص ، ولا يجزئه عن حجّة الإسلام كذلك لو استجمع الشرائط بعد العتق.

وأمّا بعض الروايات الظاهرة في الإجزاء فمؤوّلة ، أو مخصّصة بما هو أخصّ منها ، أو مطروحة ، للمعارضة مع الأكثر والمخالفة للإجماع ، إلاّ أن يدرك أحد الموقفين معتقا ، فيجزئه عنها إجماعا ونصّا.

ففي صحيحة ابن عمّار : مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : « إذا أدرك أحد‌


[١] كما في الرياض ١ : ٣٣٧.

[٢] الوسائل ١١ : ٤٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٥.

[٣] كما في المبسوط ١ : ٢٩٧ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، المعتبر ٢ : ٧٤٩.

[٤] كما في الحدائق ١٤ : ٧١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست