سيّما في حجّ
التمتع ، حيث إنّ العمرة الواجبة وقعت في زمان عدم التكليف ولم يثبت إدراك العمرة
بذلك.
ولا شك أنّ الأحوط
بل الأظهر : الإعادة بعد الاستطاعة.
ثم على القول
بالإجزاء ، ففي اشتراط استطاعته من البلد ، أو الميقات ، أو حين التكليف ، أقوال ،
أظهرها : الأخير ، كما يظهر مما سنذكره في المملوك ونفقته الزائدة على ما يلزمه في
الحضر على من يسافر به ، لعدم ثبوت جواز التصرّف في القدر الزائد في مال الطفل.
الشرط الثالث :
الحرّية.
فلا يجب على
المملوك ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا [١] مستفيضا ، له ، وللنصوص المستفيضة [٢] ، وإطلاقها ـ كإطلاق
الفتاوى [٣] ، بل صريح بعضها [٤] ـ يشمل ما لو أذن له المولى أيضا.
نعم ، يصحّ منه
الحجّ إذا أذن له المولى ، بالإجماع والنصوص ، ولا يجزئه عن حجّة الإسلام كذلك لو
استجمع الشرائط بعد العتق.
وأمّا بعض
الروايات الظاهرة في الإجزاء فمؤوّلة ، أو مخصّصة بما هو أخصّ منها ، أو مطروحة ،
للمعارضة مع الأكثر والمخالفة للإجماع ، إلاّ أن يدرك أحد الموقفين معتقا ، فيجزئه
عنها إجماعا ونصّا.
ففي صحيحة ابن
عمّار : مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : « إذا أدرك أحد