ومنها : صحيحة ابن
عمّار : « من حجّ فليتمتّع ، إنّا لا نعدل بكتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم » [١].
وأخرى : « لا نعلم
لله حجّا غير المتعة ، إنّا إذا لقينا ربّنا قلنا : ربّنا عملنا بكتابك وسنّة
نبيّك » [٢].
ومنها : رواية
محمّد بن الفضل الهاشمي : إنّا نريد الحجّ وبعضنا صرورة ، فقال : « عليكم بالتمتّع
، فإنّا لا نتّقي في التمتّع بالعمرة إلى الحجّ سلطانا ، واجتناب المسكر ، والمسح
على الخفّين » [٣] ، إلى غير ذلك من الأخبار المتجاوزة حدّ الإحصاء.
وجه الدلالة : أنّها
دلّت على وجوب التمتّع مطلقا ، خرج منه غير النائي بالإجماع وما مرّ من الأخبار
وما يأتي ، فبقي النائي ، مع أنّ مورد أكثر تلك الأخبار والمخاطب بها الناءون عن
مكّة.
فرع
: حدّ البعد الموجب للتمتّع
ثمانية وأربعون ميلا من كلّ جانب ، وفاقا للمحكيّ عن عليّ بن إبراهيم في تفسيره
والصدوقين والشيخ في التهذيب والنهاية والنافع والمعتبر والمختلف والتذكرة
والمنتهى والتحرير والمسالك والدروس واللمعة والروضة والمدارك والذخيرة [٤] ، وغيرهم من
[١] الكافي ٤ : ٢٩١
ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٧ ـ ٨٢ ، الإستبصار ٢ : ١٥٢ ـ ٥٠٠ ، الوسائل ١١ : ٢٤٣ أبواب
أقسام الحجّ ب ٣ ح ١٤.
[٢] الكافي ٤ : ٢٩١
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٧ ـ ٨١ ، الإستبصار ٢ : ١٥٢ ـ ٤٩٩ ، الوسائل ١١ : ٢٤٣ أبواب
أقسام الحجّ ب ٣ ح ١٣.
[٣] الكافي ٤ : ٢٩٣
ـ ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٠٥ ـ ٩٣٦ ، التهذيب ٥ : ٢٦ ـ ٧٧ ، الإستبصار ٢ : ١٥١ ـ ٤٩٥ ،
الوسائل ١١ : ٢٤١ أبواب أقسام الحجّ ب ٣ ح ٥ ، بتفاوت.