responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 208

ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها.

ثم يأتي بمناسك حجّه كما مرّ في التمتّع.

وعليه في بعض أفراده أن يأتي بعمرة مفردة عن الحجّ بعده ، وبعد الإحلال منه في أيّ وقت شاء يأتي بها من أدنى الحلّ.

وسمّي إفرادا لانفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها.

وصورة القران كالإفراد ، إلاّ أنّه يضيف إلى إحرامه سياق الهدي ، ولذلك سمّي بالقران.

والعمرة على قسمين : المتمتّع بها كما مرّ ، والمفردة ، وصورتها : أن يحرم من ميقاتها ، ثم يطوف ، ثم يصلّي ، ثم يسعى ، ثم يحلق أو يقصّر ، ثم يطوف طواف النساء ، ثم يصلّي ركعتيه.

ويدلّ على ذلك كلّه الإجماع القطعي ، بل الضرورة ، والأخبار الواردة في الموارد المتكثّرة.

فمن الأخبار المبيّنة للتمتّع : صحيحة زرارة ، وفيها : قلت : وكيف يتمتّع؟ قال : « يأتي الوقت فيلبّي بالحجّ ، وإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحلّ من كلّ شي‌ء وهو محتبس ، وليس له أن يخرج من مكّة حتى يحجّ » [١].

ومنها : الأخبار [٢] الواردة في إحرام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع الناس بالحجّ ، ثم أمرهم بعد الفراغ عن السعي بجعله عمرة والإحلال ، ثم الإحرام بالحجّ والإتيان بمناسكه ، وقوله لهم : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما فعل الناس ».


[١] التهذيب ٥ : ٣١ ـ ٩٣ ، الوسائل ١١ : ٢٥٤ أبواب أقسام الحجّ ب ٥ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٢] الوسائل ١١ : ٢١٢ أبواب أقسام الحجّ ب ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست