المسألة
الحادية عشرة : المكّي إذا بعد
عن مكّة ثم حجّ على ميقات من المواقيت الخمسة الآفاقيّة أحرم منها وجوبا ، بغير
خلاف يعرف كما صرّح به غير واحد [١] ، إذ لا يجوز لقاصد مكّة مجاوزة الميقات بغير إحرام ، وقد
صار هذا ميقاتا له باعتبار وروده عليه وإن كان ميقاته في الأصل غير ذلك ، وتدلّ
عليه النصوص الكثيرة [٢] أيضا.
[١] كصاحب المدارك ٧
: ٢٠٥ السبزواري في الذخيرة : ٥٥٥ ، صاحب الحدائق ١٤ : ٤٠٦.