responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 200

المسألة العاشرة : لو نسي الإحرام أو جهله حتى قضى المناسك كلّها ، يجزئه ولا قضاء عليه ، وفاقا للتهذيبين والنهاية والمبسوط والجمل والعقود والإقتصاد والوسيلة والمهذّب والجامع والمعتبر والقواعد والتحرير والمنتهى والتنقيح والنكت والمسالك [١] وغيرها [٢] ، بل الأكثر كما قيل [٣] ، وعن المسالك : أنّه فتوى المعظم ، وعن الدروس : أنّه فتوى الأصحاب عدا الحلّي [٤].

لصحيحة علي : عن رجل كان متمتّعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى يرجع إلى بلده ، ما حاله؟ قال : « إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه » [٥].

والأخرى : عن رجل نسي الإحرام بالحجّ فذكره وهو بعرفات ، ما حاله؟

قال : « يقول : اللهمّ على كتابك وسنّة نبيّك ، فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى يرجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه » [٦].

ومرسلة جميل : في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها [ وطاف وسعى ، قال : « تجزئه نيّته ] إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجه‌


[١] التهذيب ٥ : ٦٠ ، نقله عن الإستبصار في الرياض ١ : ٣٦٢ ، النهاية : ٢١١ ، المبسوط ١ : ٣١٤ ، الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : ٢٣٣ ، الإقتصاد : ٣٠٥ ، الوسيلة : ١٥٩ ، المهذّب ١ : ١٤٣ ، الجامع : ١٨٠ ، المعتبر ٢ : ٨١٠ ، القواعد ١ : ٧٩ ، التحرير ١ : ٩٧ ، المنتهى ٢ : ٧١٥ ، التنقيح ١ : ٤٥١.

[٢] كالرياض ١ : ٣٦٢.

[٣] الرياض ١ : ٣٦٢.

[٤] الدروس ١ : ٣٥٠.

[٥] التهذيب ٥ : ٤٧٦ ـ ١٦٧٨ ، الوسائل ١١ : ٣٣٨ أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ٢.

[٦] التهذيب ٥ : ١٧٥ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ١١ : ٣٣٠ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست