responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 197

إلى خارج الحرم بقول مطلق ، كصحيحة ابن سنان [١] ، ورواية الكناني [٢] ، أو بالإحرام من مكانه أو مكّة أو المسجد كذلك ، كموثّقة زرارة [٣] ، وموثّقة سورة بن كليب [٤].

فيجب حملها على صورة عدم التمكّن من الخروج إلى الميقات كما هو الغالب ، فيحمل الإطلاق عليه حملا للمطلق على المقيّد ، واقتصارا في الإطلاق على المتيقّن.

نعم ، في المرويّ عن قرب الإسناد [٥] ما لا يمكن الحمل عليه ، إلاّ أنّه ـ لشذوذه مع عدم وضوح سنده ـ لا يكافئ ما مرّ.

المسألة السابعة : لو تعذّر رجوع الناسي أو الجاهل إلى الميقات فليرجع إلى قرب الميقات بقدر الإمكان ، وفاقا للشهيد [٦] وبعض آخر [٧] ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة [٨] ، واختصاصها بالجاهل غير ضائر ، لعدم القول بالفصل.

وذكر في المدارك ـ بعد نقل الصحيحة ـ : أنّه يمكن حملها على الاستحباب ، لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل مع الاشتراك في‌


[١] الكافي ٤ : ٣٢٤ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٥٨ ـ ١٨١ ، الوسائل ١١ : ٣٢٨ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٣٢٥ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٨٤ ـ ٩٦٦ ، الوسائل ١١ : ٣٢٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٣.

[٣] الكافي ٤ : ٣٢٤ ـ ٥ ، الوسائل ١١ : ٣٣٠ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٦.

[٤] الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ١٢ ، الوسائل ١١ : ٣٢٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٥.

[٥] قرب الإسناد : ٢٤٢ ـ ٩٥٦ ، الوسائل ١١ : ٣٣١ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٩.

[٦] في الدروس : ٩٥.

[٧] كالرياض ١ : ٣٦١.

[٨] في ص : ١٩٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست