إلى خارج الحرم
بقول مطلق ، كصحيحة ابن سنان [١] ، ورواية الكناني [٢] ، أو بالإحرام من مكانه أو مكّة أو المسجد كذلك ، كموثّقة زرارة
[٣] ، وموثّقة سورة بن كليب [٤].
فيجب حملها على
صورة عدم التمكّن من الخروج إلى الميقات كما هو الغالب ، فيحمل الإطلاق عليه حملا
للمطلق على المقيّد ، واقتصارا في الإطلاق على المتيقّن.
نعم ، في المرويّ
عن قرب الإسناد [٥] ما لا يمكن الحمل عليه ، إلاّ أنّه ـ لشذوذه مع عدم وضوح
سنده ـ لا يكافئ ما مرّ.
المسألة
السابعة : لو تعذّر رجوع
الناسي أو الجاهل إلى الميقات فليرجع إلى قرب الميقات بقدر الإمكان ، وفاقا للشهيد
[٦] وبعض آخر [٧] ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة [٨] ، واختصاصها
بالجاهل غير ضائر ، لعدم القول بالفصل.
وذكر في المدارك ـ
بعد نقل الصحيحة ـ : أنّه يمكن حملها على الاستحباب ، لعدم وجوب ذلك على الناسي
والجاهل مع الاشتراك في
[١] الكافي ٤ : ٣٢٤
ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٥٨ ـ ١٨١ ، الوسائل ١١ : ٣٢٨ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٣٢٥
ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٨٤ ـ ٩٦٦ ، الوسائل ١١ : ٣٢٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٢٤
ـ ٥ ، الوسائل ١١ : ٣٣٠ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٦.
[٤] الكافي ٤ : ٣٢٦
ـ ١٢ ، الوسائل ١١ : ٣٢٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٥.
[٥] قرب الإسناد :
٢٤٢ ـ ٩٥٦ ، الوسائل ١١ : ٣٣١ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٩.