responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 196

المسألة السادسة : لو لم يحرم من الميقات ـ لمانع أو سهو أو جهل بالحكم أو الوقت ـ يجب الرجوع إليه والإحرام منه مع الإمكان ، بلا خلاف فيه بين العلماء كما عن المنتهى [١] ، لتوقّف الواجب عليه ، والمستفيضة من الأخبار :

كصحيحة الحلبي : عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم ، فقال : « يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، وإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج » [٢].

والأخرى : في رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال : « قال أبي : عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحجّ أحرم من مكانه ، وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم » [٣].

وصحيحة ابن عمّار : عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم ، قال : « إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم » [٤].

وأمّا ما في طائفة من الأخبار في الجاهل والناسي ، من الأمر بالخروج‌


[١] المنتهى ٢ : ٦٧٠.

[٢] التهذيب ٥ : ٥٨ ـ ١٨٠ ، الوسائل ١١ : ٣٣٠ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٧.

[٣] الكافي ٤ : ٣٢٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٨٣ ـ ٩٦٥ ، الوسائل ١١ : ٣٢٨ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٤] الكافي ٤ : ٣٢٥ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٨٩ ـ ١٣٦٢ ، الوسائل ١١ : ٣٢٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست