المسألة
السادسة : لو لم يحرم من
الميقات ـ لمانع أو سهو أو جهل بالحكم أو الوقت ـ يجب الرجوع إليه والإحرام منه مع
الإمكان ، بلا خلاف فيه بين العلماء كما عن المنتهى [١] ، لتوقّف الواجب
عليه ، والمستفيضة من الأخبار :
كصحيحة الحلبي :
عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم ، فقال : « يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي
يحرمون منه فيحرم ، وإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج
من الحرم فليخرج » [٢].
والأخرى : في رجل
نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال : « قال أبي : عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه ،
فإن خشي أن يفوته الحجّ أحرم من مكانه ، وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم
ليحرم » [٣].
وصحيحة ابن عمّار
: عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري أعليك
إحرام أم لا وأنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم ، قال : « إن كان عليها مهلة
فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد
ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم » [٤].
وأمّا ما في طائفة
من الأخبار في الجاهل والناسي ، من الأمر بالخروج