حمزة [١] ، المنجبرة ضعف
بعضها أو الجميع على ما قيل [٢] بما مرّ.
وخلافا للحلّي
والمختلف ، فمنعا عن الاستثناء ، لأنّه نذر غير مشروع [٣].
وفيه : أنّه شرّع
بالنصوص المذكورة ، وإبداء بعض الاحتمالات البعيدة فيها غير ضائر.
ولو احتاط بالجمع
بين الإحرام عن الموضع المنذور والميقات المقرّر كان أولى وأفضل ، وحكم باستحباب
الجمع بعضهم [٤] ، ومنهم من أوجبه إذا كان النذر في الإحرام الواجب [٥].
وثانيتهما : أن
يعتمر في شهر رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول إلى أحد المواقيت ، فإنّه يجوز له
الإحرام قبل الميقات ليدرك فضل الشهر ، بلا خلاف فيه يعرف ، واتّفاقهم عليه منقول
في كلامهم ، وتدلّ عليه صحيحة ابن عمّار [٦] ، وموثّقة إسحاق [٧] ، والاحتياط فيه أيضا تجديد الإحرام من الميقات.
المسألة
الرابعة : لا يجوز لمريد
النسك تأخير الإحرام عن الميقات ، إجماعا فتوى ونصّا ، لأنّ ذلك مقتضى التوقيت ،
مضافا إلى التصريح به في جملة من النصوص المعتبرة ، كصحيحة صفوان المتقدّمة في
المسألة
[١] التهذيب ٥ : ٥٣
ـ ١٦٣ ، الإستبصار ٢ : ١٦٣ ـ ٥٣٥ ، الوسائل ١١ : ٣٢٧ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٢.