responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 191

كما صرّح به جماعة [١] ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه [٢] ، بل هو إجماع محقّق أيضا ، فهو الحجّة فيه.

مضافا إلى انتفاء العسر والحرج في الشريعة ، والنبويّ : « هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ » [٣].

وصحيحة صفوان ، وفيها : « أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علّة ، فلا يجاوز الميقات إلاّ من علّة » [٤] ، وغير ذلك.

المسألة الثالثة : من أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه بالإجماع ، كما حكي عن جماعة منهم المنتهى [٥] ، وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة جدّا من الصحاح وغيرها.

منها : صحيحة الحلبي المتقدّمة [٦] في الميقات الأول ، وصحيحة ابن أذينة : « من أحرم دون الميقات فلا إحرام له » [٧].

وفي رواية زرارة : « وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقّت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنّما مثل ذلك مثل من صلّى في السفر أربعا » [٨].


[١] منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ٦٦٧ ، السبزواري في الذخيرة ٥٧٧ ، صاحب الرياض ١ : ٣٦٠.

[٢] المدارك ٧ : ٢٢٦ ، كشف اللثام ١ : ٣٠٧ ، الحدائق ١٤ : ٤٥٥.

[٣] صحيح مسلم ٢ : ٨٣٨ ـ ١١٨١.

[٤] الكافي ٤ : ٣٢٣ ـ ٢ ، الوسائل ١١ : ٣٣١ أبواب المواقيت ب ١٥ ح ١.

[٥] المنتهى ٢ : ٦٦٨.

[٦] الكافي ٤ : ٣١٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ـ الوسائل ١١ : ٣٠٨ أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.

[٧] الكافي ٤ : ٣٢٢ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٥٢ ـ ١٥٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٢ ـ ٥٢٩ ، الوسائل ١١ : ٣٢٠ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٣.

[٨] الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٥١ ـ ١٥٥ ، الإستبصار ٢ : ١٦١ ـ ٥٢٧ ، الوسائل ١١ : ٣٢٣ أبواب المواقيت ب ١١ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست