كما صرّح به جماعة
[١] ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه [٢] ، بل هو إجماع محقّق أيضا ، فهو الحجّة فيه.
مضافا إلى انتفاء
العسر والحرج في الشريعة ، والنبويّ : « هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ »
[٣].
وصحيحة صفوان ،
وفيها : « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها
رخصة لمن كانت به علّة ، فلا يجاوز الميقات إلاّ من علّة » [٤] ، وغير ذلك.
المسألة
الثالثة : من أحرم قبل
الميقات لم ينعقد إحرامه بالإجماع ، كما حكي عن جماعة منهم المنتهى [٥] ، وتدلّ عليه
الأخبار المستفيضة جدّا من الصحاح وغيرها.
منها : صحيحة
الحلبي المتقدّمة [٦] في الميقات الأول ، وصحيحة ابن أذينة : « من أحرم دون
الميقات فلا إحرام له » [٧].
وفي رواية زرارة :
« وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقّت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإنّما مثل ذلك مثل من صلّى في السفر أربعا » [٨].
[١] منهم العلاّمة
في المنتهى ٢ : ٦٦٧ ، السبزواري في الذخيرة ٥٧٧ ، صاحب الرياض ١ : ٣٦٠.