وتدلّ عليه صحيحة
عمر بن يزيد : « من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو
ما أشبههما » [١] ، وغير ذلك من الأخبار [٢].
وإطلاقها يشمل كلّ
من أراد العمرة المفردة من مكّة أيضا وإن لم يكن مفردا أو قارنا ، بل أراد التقرّب
بالعمرة والتحلّل من الحجّ الفاسد ، وهو كذلك.
العاشر:
فخّ ، وهو ميقات
الصبيان في غير حجّ التمتّع عند جماعة [٣] ، وجعله آخرون موضع التجريد وإن كان موضع إحرامهم كغيرهم [٤] ، ويأتي تحقيقه
في المسألة الثانية من بحث أحكام الإحرام.
وها هنا مسائل :
المسألة
الأولى : الحجّ والعمرة
متساويان في المواقيت المذكورة ، فمن قدم إلى مكّة حاجّا أو معتمرا ومرّ بها يجب
عليه الإحرام منها ، سواء كانت العمرة عمرة تمتّع أو إفراد ، وسواء كان الحجّ
قرانا أو إفرادا ، إلاّ حجّ التمتّع فميقاته مكّة ، والعمرة المفردة لمن أرادها من
مكّة فميقاتها أدنى الحلّ كما مرّ.
المسألة
الثانية : كلّ من حجّ أو
اعتمر على طريق ـ كالعراقي يمرّ بمسجد الشجرة ـ فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق ، بغير
خلاف فيه يوجد
[١] الفقيه ٢ : ٢٧٦
ـ ١٣٥٠ ، التهذيب ٥ : ٩٥ ـ ٣١٥ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٨ ، الوسائل ١١ : ٣٤١
أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ١.