responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 187

النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : « فمن كان دونهنّ فمهلّه من أهله » [١].

بل يمكن الاستدلال عليه بصحيحة ابن عمّار المشار إليها أيضا ، إذ معناها : أنّ من كان منزله خلف هذه المواقيت من طرف مكّة ، ولا شكّ أنّ أهل مكّة أيضا كذلك.

بل يمكن الاستدلال بجميع الأخبار المتقدّمة سوى المرسلة الأخيرة ، بأن يفسّر نحو قوله : « من كان منزله دون الميقات إلى مكّة » بأنّ المراد : من كان منزله في جميع ذلك الموضع المبتدأ بدون الميقات المنتهي بمكّة.

واستشكل بعضهم فيهم من جهة أنّ الأقربيّة إلى مكّة تقتضي المغايرة ، ومن جهة الصحيحين الواردين في المجاور أنّه يحرم من الجعرانة [٢] ، سواء انتقل فرضه إلى أهله أم لا [٣].

ولا يخفى أنّ الأقرب إنّما ورد في كلام الأصحاب دون أخبار الأطياب ، والصحيحان واردان في حكم المجاور ، فلعلّ هذا مختص به ، مع أنّه يأتي شذوذ تلك الأخبار أيضا.

الثامن : محاذاة الميقات.

وهو ميقات من حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت ، ومنه طريق البحر. وكونها ميقاتا لمن ذكر مشهور بين الأصحاب ، بل نسبه‌


[١] صحيح مسلم ٢ : ٨٣٨ ـ ١١٨١ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٩.

[٢] الأول : صحيح البجلي ، رواه في : الكافي ٤ : ٣٠٠ ـ ٥ ، الوسائل ١١ : ٢٦٧ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٥.

الثاني : صحيح سماعة بن مهران ، رواه في : الفقيه ٢ : ٢٧٤ ـ ١٣٣٥ ، الوسائل ١١ : ٢٧٠ أبواب أقسام الحج ب ١٠ ح ٢.

[٣] انظر الرياض ١ : ٣٦٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست