responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 175

بالنصوص المعتبرة المتواترة :

كصحيحة ابن عمّار ، وفيها : « فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أربع بقين من ذي القعدة ، فلمّا انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ، ثم خرج حتى أتى المسجد الذي هو عند الشجرة فصلّى فيه الظهر ، ثم عزم على الحجّ مفردا ، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول ، فصفّ الناس له سماطين ، فلبّى بالحجّ مفردا » الحديث [١].

وابن سنان الواردة في حجّ رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيضا ، وفيها : « فلمّا نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرّد في إزار ورداء » الحديث [٢].

وابن وهب : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ ونحن بالمدينة ـ عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : « أطل بالمدينة وتجهّز بكلّ ما تريد واغتسل ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة » [٣].

ومرسلة الكافي : « يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أيّ طريق شاء » [٤].

ورواية رباح ، وفيها : « فلو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم


[١] الكافي ٤ : ٢٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٤ ـ ١٥٨٨ ، الوسائل ١١ : ٢١٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤ ، بتفاوت يسير.

[٢] الكافي ٤ : ٢٤٩ ـ ٧ ، الوسائل ١١ : ٢٢٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٦٢ ـ ١٩٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٤ أبواب الإحرام ب ٧ ح ١ ، ورواها في الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٥.

[٤] الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ٩ ، الوسائل ١١ : ٣١٨ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست