رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو أيضا ممّا
لا يقول به العامّة.
وعلى هذا ، فتعيّن
الجمع بحمل الصحيحتين والرواية على أنّ المراد : أنّ ذات عرق وإن كانت من العقيق ،
إلاّ أنّها لمّا كانت ميقات العامّة وكان الفضل فيما تقدّم عليها فالتأخير إليها
وترك الفضل إنّما يكون لعلّة وعذر أو تقيّة ، كما يشير إليه كلام الحلّي في
السرائر [١] ، بل يحتمله كلام المخالفين في المسألة أيضا ، ولعلّه لذلك
لم يجعلهم الفاضل والشهيد مخالفين صريحا ، بل نسباهما بالإشعار والظهور [٢].
أقول : كلّما ذكر
وإن كان كذلك ، إلاّ أنّ الشذوذ المخرج عن الحجّية غير ثابت بعد فتوى مثل الصدوقين
والشيخ والشهيد ، بل الكليني أيضا [٣] ، حيث اقتصر في التحديد على رواية أبي بصير الثانية وصحيحة
ابن عمّار ، فيبقى دليلا الطرفين متكافئين ، فيجب الرجوع إلى أصل الاشتغال ، ولذا
لم يجترئ أكثر المتأخّرين المرجّحين لأدلّة المشهور على الفتوى به ، وجعلوا الأخير
أحوط ، وهو كذلك لو لم يكن أظهر ، مع أنّه الأظهر أيضا ، لما مرّ ، فتدبّر.
ثم إنّهم ذكروا
أنّ المسلخ أفضل من الغمرة ، وهي من ذات عرق على دخولها في العقيق ، وهو كذلك ،
لفتوى الأصحاب الكافية في مقام التسامح.
مضافا في الأول
إلى المرسلة ، والرضوي ، وموثّقة يونس : الإحرام من أيّ العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال
: « من أوله فهو أفضل » [٤].