ولا ينافيه قوله :
« يحرم به » و : « حجّ به » ، لأنّه أعمّ من الأمر بمباشرته أو جعله مباشرا ،
بقرينة قوله في الثانية : « والعبد إذا حجّ به » وكذا قوله في الأخيرة : « حجّ
بابنه » ثم قوله : « يأمره » إلى آخره.
ثم كيفية حجّ
الأول : أن يباشر بنفسه ما يباشره الحاجّ من المناسك.
وحجّ الثاني : أن
يباشر به ، أي يجعل مباشرا لما يمكن جعله كذلك من الأفعال ، وتولّى [١] عنه ما لم يمكن
من النيّات والأقوال.
وتدلّ على الأول :
العمومات المشار إليها ، وقوله في صحيحة زرارة : « يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ » ،
بضميمة الإجماع المركّب في تتمة المناسك.
وعلى الثاني :
قوله في الصحيحة : « فإن لم يحسن » إلى آخره.
وصحيحة معاوية بن
عمّار : « قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة [٢] أو إلى بطن [ مرّ
] ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم ، ومن لم يجد منهم
هديا فليصم عنه وليّه » [٣].
والبجلي ، وفيها ـ
بعد السؤال عن مولود صبي ـ : « إذا كان يوم التروية فجرّدوه وغسلوه كما يجرّد
المحرم ، ثم أحرموا عنه ، ثم قفوا به في الموقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه
واحلقوا رأسه ، ثم زوّروه بالبيت ،