وهي جمع الميقات ،
والمراد منها : الأمكنة المعيّنة شرعا للإحرام.
بيانه : إنّ الإحرام ـ الذي هو أول أفعال الحجّ والعمرة ـ يجب
إيقاعه في موضع معيّن ، وقد قرّر الشارع لكلّ طائفة موضعا خاصّا يجب عليه إحرامه
منه ، وباعتبار تعدّد تلك الطوائف تكثّرت المواقيت ، فمنهم من جعلها خمسة ، ومنهم
من قال : إنّها ستّة ، ومنهم من حصرها في سبعة ، ومنهم في عشرة.
وليست تلك
الاختلافات باعتبار الاختلاف في جواز الإحرام من الجميع وعدمه ، لأنّ الجميع ممّا
جوّزوا بل أوجبوا إحرام أهله منه ، بل لكلّ نكتة في تعيين العدد بحسب نظره ، كما
أنّ من ذكر الخمسة نظر إلى ذكرها بخصوصها في بعض الأحاديث [١] ، أو إلى أنّها
ممّا خصّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
[١] الكافي ٤ : ٣١٩
ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٩٨ ـ ٩٠٣ ، التهذيب ٥ : ٥٥ ـ ١٦٧ ، الوسائل ١١ : ٣٠٨ أبواب
المواقيت ب ١ ح ٣.