responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 156

خروجه منه ، ولم يعلم إلاّ هذا القدر ، يعني : علم أنّه خرج عن ملكه ما دامت الوصيّة واجب العمل بها ، وأمّا الزائد عنه فلا.

فإن قيل : بالوصيّة خرج عن ملكه ، فيستصحب ذلك.

قلنا : بالوصيّة صار واجب الصرف في الوصيّة ولزمه الخروج عن ملكه ، فإذا انتفى الملزوم لا يمكن استصحاب اللازم.

فروع :

أ : لو احتمل رغبة الأجير في بعض الأعوام الآتية ، فإن كان عام الوصيّة معيّنا ولم يرغب فيه أجير لم يلزم الانتظار وبطلت الوصيّة ، ولو كان مطلقا وجب انتظاره ما لم يحصل اليأس ، لاستصحاب وجوب العمل بالوصيّة.

ب : ما ذكرنا من العود إلى الوارث إنّما هو في الحجّ المندوب والزائد من الحجّة الميقاتيّة في الواجب ، وأمّا أجرة الميقاتيّة فيه فلا تعود إليه إلاّ إذا كان المال بقدر لا يفي بها أيضا ، كما مرّ.

ج : لو كان القدر المعيّن بقدر لا يرغب فيه أجير أصلا ، ولكن كان له نماء بعد حصوله يمكن وفاؤهما بالحجّ ـ كدكّان له منفعة وافية مع الأصل بالحجّ بعد مدّة ، أو أمكن استنماء المال بالتجارة وصرفه في الحجّ بعد مدّة ـ فهل يجب العمل بالوصيّة ، أم لا؟

الظاهر : الثاني ، لأنّ الوصيّة إنّما تعلّقت بالأصل دون النماء ، ولعدم وفائه بالوصيّة تبطل الوصيّة ويعود ميراثا ، فلا يكون عليه نماؤه إلاّ للوارث.

نعم ، لو أوصى بالأصل والنماء يجب العمل بها.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست