توسعة من ذلك ،
فالوجه العمل بمضمونهما ومتابعة قصده إن كان مفهوما ، والتكرار إلى تمام الثلث إن
كان مبهما.
المسألة
الثالثة والعشرون : إذا أوصى أن يحجّ عنه سنين متعددة ، وعيّن لكلّ سنة قدرا معيّنا تفصيلا أو
إجمالا ، فقصر ما لكلّ سنة عن حجّتها ، جمع من نصيب سائر السنين ما يمكن به
الاستئجار لحجّة فصاعدا ويستأجر به الحجّة ، لمكاتبتي إبراهيم بن مهزيار وعليّ بن
محمّد الحضيني ، المنجبر ضعفهما ـ لو كان ـ بدعوى كون الحكم مقطوعا به في كلام
الأصحاب كما في المدارك وشرح التهذيب للجزائري وشرح الروضة للهندي والحدائق [١] ، بل بدعوى عمل
الأصحاب كافّة كما قيل [٢] ، وبالشهرة المحققة.
إحداهما : إنّ
مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صير ربعها لك في كلّ سنة حجّة
بعشرين دينارا ، وأنّه منذ انقطع طريق البصرة تضاعف المؤن على الناس ، فليس يكتفون
بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدّة من مواليك حجّتهم ، فكتب عليهالسلام : « يجعل ثلاث
حجج حجّتين إن شاء الله » [٣].
والثانية : إنّ
ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة ، فليس يكفي ، فما تأمر في
ذلك؟ فكتب عليهالسلام : « يجعل حجّتين حجّة ، إنّ الله عالم بذلك » [٤].