الشرع ، كبيع ماله
بعنوان اللزوم ، فإنّ من اشترى متاعا بعشرة للتجارة وعلم غاية رضاه ببيعه بخمسة
عشر فباعه أحد بعشرين لم يرتكب محرّما ، إلاّ أنّه لا يلزم البيع ، لتوقّفه على
بيع المالك أو وليّه أو وكيله المصرّح بتوكيله أو إجازته بعد الفضولي على قول.
وجواز العدول من
الأول ، واستحقاق الأجرة من الثاني ، إذ لم يثبت من جواز الإتيان بعمل لشخص
استحقاق الأجرة عليه ، بل هو يتوقّف على ذكر العمل في متن العقد ، ولا يكفي مجرّد
الرضا.
نعم ، لو دلّت
قرينة على أنّ المراد من المرجوح الأعمّ منه ومن الراجح مجازا يكون في حكم
المذكور.
المسألة
التاسعة : لو استأجره
للحجّ من طريق معيّن ، ففي جواز العدول عنه مطلقا ـ كالشيخين والقاضي والحلّي
والجامع والإرشاد [١] وغيرهم ـ أو إلاّ مع العلم بتعلّق غرض بذلك المعيّن ـ كما
في الشرائع [٢] ، بل أكثر المتأخرين كما قيل ، بل قيل : هو المشهور [٣] ـ أو عدم جوازه
إلاّ مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق ، كبعضهم [٤]. أقوال ، أقواها
: الأخير ، للقاعدة المتقدّمة.
دليل الأول :
صحيحة حريز : عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة؟ قال :
« لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تمّ حجّه » [٥].
[١] المفيد في
المقنعة : ٤٤٣ ، الطوسي في النهاية : ٢٧٨ ، والتهذيب ٥ : ٤١٥ ، القاضي في المهذّب
١ : ٢٦٨ ، الحلّي في السرائر ١ : ٦٢٧ ، الجامع للشرائع : ٢٢٦ ، الإرشاد ١ : ٣١٣.