وإن مات بعد
الإحرام وقبل دخول الحرم أجزأ أيضا على الأظهر ، وفاقا للشيخ في المبسوط والخلاف [١] والحلّي في
السرائر [٢] ، بل في الخلاف : إنّ أصحابنا لا يختلفون في ذلك ، للأخبار
المذكورة [٣] بالتقريب المذكور بعينه.
المسألة
السادسة : لو مات النائب ،
فإمّا يكون قبل العمل المبرئ للذمّة ـ وهو الإحرام أو مع دخول الحرم على اختلاف
القولين ـ أو بعده ، وعلى الثاني : إمّا يكون قبل الإتيان بجميع المناسك أو بعده ،
وعلى الثاني : إمّا يكون قبل الشروع في العود أو بعده.
فعلى
الأول : فإن كان الاستئجار
لأفعال الحجّ أو الحجّ [٤] خاصّة ـ أي نصّ على الخصوصيّة ـ لا يستحقّ من الأجرة شيئا
واستعيد الجميع لو أخذها قولا واحدا ، والوجه واضح.
وإن كان للحجّ
مطلقا من غير تنصيص بالخصوصيّة فكذلك على الأظهر الأشهر ، وفاقا للإصباح والمبسوط
والسرائر ـ جاعلا إيّاه مقتضى أصول المذهب ـ والمختلف والتذكرة والمسالك والروضة
والمدارك والذخيرة [٥] ، وغيرهم من المتأخّرين [٦] ، لأنّ الحجّ اسم
للأفعال