بإجماعهم كما في
المعتبر والمنتهى وشرح المفاتيح [١] وغيرها [٢] ، ونسبه في التذكرة إلى عامّة أهل العلم [٣] ، للأصل ،
والإجماع المحقّق ، وقيل [٤] : بالنصوص
المستفيضة من طرق الخاصّة والعامّة [٥].
خلافا للمحكيّ عن
الصدوق في العلل ، فأوجبه في المستجمع للشرائط في كلّ عام [٦] ، للمستفيضة
المتضمّنة للصحيح وغيره [٧] ، لكنّها غير ناهضة لإثبات الحكم ، لمخالفتها الإجماع ،
فهي إمّا مطروحة ، أو على الاستحباب محمولة ، أو على إرادة كلّ عام على البدليّة ،
أو على الوجوب كفاية ، بمعنى : أنّه يجب أن لا يخلو بيت الله من طائف أبدا ، كما
يستفاد من الأخبار المستفيضة أيضا [٨].
المسألة
الثانية : وجوبه فوري ، بمعنى
: أنّه تجب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة والتمكّن ، بلا خلاف فيه يعرف كما
في الذخيرة [٩] ، بل بلا خلاف فيه بيننا كما عن السرائر [١٠] ، بل بالإجماع
كما في المنتهى والتذكرة والمدارك والمفاتيح وعن الناصريات والخلاف والروضة وشرح
الجمل
[٥] من طرق الخاصّة
: كما في الوسائل ١١ : ١٩ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٣ ، ومن طرق العامّة : كما في
سنن ابن ماجة ٢ : ٩٦٣ ـ ٢٨٨٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٣٩ ـ ١٧٢٠.