responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 12

بإجماعهم كما في المعتبر والمنتهى وشرح المفاتيح [١] وغيرها [٢] ، ونسبه في التذكرة إلى عامّة أهل العلم [٣] ، للأصل ، والإجماع المحقّق ، وقيل [٤] : بالنصوص المستفيضة من طرق الخاصّة والعامّة [٥].

خلافا للمحكيّ عن الصدوق في العلل ، فأوجبه في المستجمع للشرائط في كلّ عام [٦] ، للمستفيضة المتضمّنة للصحيح وغيره [٧] ، لكنّها غير ناهضة لإثبات الحكم ، لمخالفتها الإجماع ، فهي إمّا مطروحة ، أو على الاستحباب محمولة ، أو على إرادة كلّ عام على البدليّة ، أو على الوجوب كفاية ، بمعنى : أنّه يجب أن لا يخلو بيت الله من طائف أبدا ، كما يستفاد من الأخبار المستفيضة أيضا [٨].

المسألة الثانية : وجوبه فوري ، بمعنى : أنّه تجب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة والتمكّن ، بلا خلاف فيه يعرف كما في الذخيرة [٩] ، بل بلا خلاف فيه بيننا كما عن السرائر [١٠] ، بل بالإجماع كما في المنتهى والتذكرة والمدارك والمفاتيح وعن الناصريات والخلاف والروضة وشرح الجمل‌


[١] المعتبر ٢ : ٧٤٧ ، المنتهى ٢ : ٦٤٢.

[٢] كالرياض ١ : ٣٣٧.

[٣] التذكرة ١ : ٢٩٦.

[٤] كما في الرياض ١ : ٣٣٧.

[٥] من طرق الخاصّة : كما في الوسائل ١١ : ١٩ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٣ ، ومن طرق العامّة : كما في سنن ابن ماجة ٢ : ٩٦٣ ـ ٢٨٨٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٣٩ ـ ١٧٢٠.

[٦] العلل : ٤٠٥.

[٧] كما في الوسائل ١١ : ١٦ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢.

[٨] انظر الوسائل ١١ : ٢٠ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٤.

[٩] الذخيرة : ٥٤٩.

[١٠] السرائر ١ : ٥١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست