responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 118

تمام الاستطاعة للمانع الشرعي.

ويتفرّع عليه : أنّه لو أوصى أحد بولده نيابة الحجّ بنفسه لوالده أول عام وفاته ، ولم يكن للولد مال بنفسه ، ولكن يستطيع بالميراث بعد فوت أبيه ، يجوز له قبول الوصيّة ، وبعده لا يكون مستطيعا في العام الأول.

ولو كان له مال قبل فوت أبيه يجوز له قبول الوصيّة مقيّدا بحجّة لنفسه قبل فوت أبيه ، فلو لم يحجّ قبله لا يجوز له الحجّ نيابة.

ولو ظنّ تمكّنه من الحجّ لنفسه قبل وفاة أبيه ، فقبل الوصيّة ، فلم يتمكّن أو مات أبوه في ذلك العام ، بطلت الوصيّة وعاد المال إلى الورثة.

ومنها : إذن المولى إن كان النائب عبدا ، فلا يصحّ بدون إذنه ، ووجهه واضح ، ومعه يصحّ بإجماعنا ، للإطلاقات.

المسألة الثانية : لا تصحّ النيابة عن الكافر ، للإجماع ، وهو الحجّة فيه.

دون ما قيل من أنّه يستحقّ في الآخرة العقاب دون الثواب ، وهو من لوازم صحّة الفعل [١].

ولا قوله سبحانه ( ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ) [٢].

ولا قوله ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) [٣].

لمنع كون ثواب الآخرة من لوازم صحّة الفعل ، لجواز ترتّب الأجر الدنيوي كما ورد في كثير من الأفعال ، أو تخفيف عقاب الآخرة.


[١] الحدائق ١٤ : ٢٣٩.

[٢] التوبة : ١١٣.

[٣] النجم : ٣٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست