ويتفرّع عليه :
أنّه لو أوصى أحد بولده نيابة الحجّ بنفسه لوالده أول عام وفاته ، ولم يكن للولد
مال بنفسه ، ولكن يستطيع بالميراث بعد فوت أبيه ، يجوز له قبول الوصيّة ، وبعده لا
يكون مستطيعا في العام الأول.
ولو كان له مال
قبل فوت أبيه يجوز له قبول الوصيّة مقيّدا بحجّة لنفسه قبل فوت أبيه ، فلو لم يحجّ
قبله لا يجوز له الحجّ نيابة.
ولو ظنّ تمكّنه من
الحجّ لنفسه قبل وفاة أبيه ، فقبل الوصيّة ، فلم يتمكّن أو مات أبوه في ذلك العام
، بطلت الوصيّة وعاد المال إلى الورثة.
ومنها
: إذن المولى إن
كان النائب عبدا ، فلا يصحّ بدون إذنه ، ووجهه واضح ، ومعه يصحّ بإجماعنا ،
للإطلاقات.
المسألة
الثانية : لا تصحّ
النيابة عن الكافر ، للإجماع ، وهو الحجّة فيه.
دون ما قيل من
أنّه يستحقّ في الآخرة العقاب دون الثواب ، وهو من لوازم صحّة الفعل [١].
ولا قوله سبحانه ( ما كانَ
لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ )[٢].
ولا قوله ( وَأَنْ
لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى )[٣].
لمنع كون ثواب
الآخرة من لوازم صحّة الفعل ، لجواز ترتّب الأجر الدنيوي كما ورد في كثير من
الأفعال ، أو تخفيف عقاب الآخرة.