وصحيحة الحسين :
في رجل أعطاه رجل مالا يحجّ عنه فحجّ عن نفسه ، فقال : « هي عن صاحب المال » [١].
ومكاتبة أبي علي
بن مطهّر : إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجّوا بها ،
فرجعوا ولم يشخص بعضهم ، وأتاني بعض وذكر أنّه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقيّة
وأنّه يردّ عليّ ما بقي ، وإنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه ، فكتب عليهالسلام : « لا تعرض لمن
لم يأتك ولا تأخذ ممّن أتاك شيئا ممّا يأتيك به ، والأجر قد وقع على الله » [٢].
وهذه الأخبار
ناطقة بأنّه يثبت الحجّ للمنوب عنه بعد الاستنابة مطلقا ، فأيّ حاجة إلى كون
الأجير مقبول القول أو لا حتى تشترط عدالته؟! والأصل عدم اشتراطها ، ولا كونه
مظنون الصدق ، وهو الأظهر.
نعم ، لو كان
المستنيب وصيّا أو وكيلا ودلّت القرائن على إرادة الموصي أو الموكّل لاستنابة
العدل أو الثقة ـ كما هو الظاهر في الأكثر ـ تجب استنابته ، كما مرّ في كتاب
الصلاة.
ومنها
: أن يكون فقيها
حال الحجّ ـ أي عارفا بما يلزم عليه من أفعال الحجّ ـ اجتهادا أو تقليدا ، لروايتي
مصادف [ المتقدّمتين ] [٣] ، ولتوقّف الإتيان بها عليه.
وهل يشترط علم
المستنيب بفقاهته ، أو عدم علمه بعدمها ، أو لا يشترط شيء منهما؟
[١] التهذيب ٥ : ٤٦١
ـ ١٦٠٥ ، الوسائل ١١ : ١٩٣ أبواب النيابة في الحجّ ب ٢٢ ح ١ ، بتفاوت يسير.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٠
ـ ١٢٦٦ ، الوسائل ١١ : ١٨٠ أبواب النيابة في الحج ب ١٠ ح ٤.
[٣] في النسخ :
المتقدّمة ، والأنسب ما أثبتناه. وقد تقدمتا في ص ١١٢.