ومنها
: العدالة ، وقد
اعتبرها المتأخّرون في الحجّ الواجب ، كما في المدارك والذخيرة والمفاتيح [١] ، أو في الحجّ
مطلقا ، كما في بعض شروح المفاتيح ، وهو ظاهر المفيد في باب مختصر المسائل
والجوابات من كتاب الأركان ، حيث قال : إذا لم يكن للإنسان مانع عن الحجّ وكان
ظاهر العدالة فله أن يحجّ عن غيره.
واستند المتأخّرون
إلى أنّ الإتيان بالحجّ الصحيح إنّما يعلم بإخباره [٢] ، والفاسق لا
تعويل على إخباره ، لآية التثبّت [٣]. واكتفى بعضهم بكونه ممّن يظنّ صدقه ويحصل الوثوق بإخباره
، واستحسنه جماعة [٤].
ولا يخفى أنّه يرد
على مستندهم : أنّ المطلوب إن كان هو العلم فلا يحصل من خبر العادل أيضا ، وإن كان
الظنّ فهو قد يحصل بخبر الفاسق.
إلاّ أن يقال :
إنّ المطلوب كونه مقبول الخبر ، والفاسق ليس كذلك ، للآية.
ويرد عليه حينئذ
أولا : أنّ مقتضى الآية قبول خبر الفاسق مع التثبّت ، فقد يعلم من حاله أنّه لا
يكذب ، أو أنّه يأتي بما استؤجر له ، أو تدلّ قرائن على أحدهما ، فلا تكون العدالة
شرطا.
وثانيا : أنّا
نمنع أصل المطلوب ـ وهو كونه مقبول القول ـ فإنّ المأمور به هو الاستنابة مطلقا ،
كما في الأخبار ، وأمّا أنّه يجب أن يستفسر عنه أنّه هل أتى بما استنيب له أم لا ،
وأنّه يجب أن يكون مقبول القول في ذلك ،