responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 101

مردود بأنّه لعلّ كان مقتضى المقام الإجمال في الجواب ، ومع احتمال ذلك لا يثبت التعميم في حكاية الحال الخالية عن الإطلاق والعموم.

وعن الفاضل في بعض كتبه [١] وولده في الإيضاح [٢] : توقّف انعقاد النذر على القول بكون المشي أفضل من الركوب ، وإلاّ فلا ينعقد ، لاشتراط رجحان المنذور.

وفيه : ـ مع مخالفته للإطلاقات ـ أنّه لا يعتبر في المنذور كونه أرجح من جميع ما عداه ، بل المعتبر رجحانه في نفسه ، ولا ريب في ثبوته وإن كان مرجوحا بالإضافة إلى غيره.

فروع :

أ : اختلف الأصحاب في مبدأ المشي ومنتهاه :

أمّا الأول ، فقيل : إنّه بلد الناذر [٣].

وقيل : وقت الشروع في أفعال الحج [٤].

والأصحّ فيه : الرجوع إلى قصد الناذر إن تعيّن ، وإلاّ فإلى عرفه حين النذر إن كان معلوما مضبوطا ، وهو في أمثال بلادنا بلد الناذر أو النذر.

ومع اضطراب عرفه بالنسبة إليهما يكتفي بالأقرب منهما إلى الميقات ، للأصل ، وإلاّ فإلى مقتضى اللفظ لغة ، وهو في لفظة أحجّ ماشيا [ أول الأفعال ] [٥] الذي هو الإحرام.


[١] كالقواعد ٢ : ١٤٢.

[٢] الإيضاح ٤ : ٦٦.

[٣] كما في القواعد ٢ : ١٤٢ ، الدروس ١ : ٣١٩ ، الحدائق ١٤ : ٢٢٥.

[٤] كما في المدارك ٧ : ١٠٣.

[٥] في « س » ، « ق » : أوان الأفعال ، وفي « ح » : أول أفعال ، والأولى ما أثبتناه.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست