مردود بأنّه لعلّ
كان مقتضى المقام الإجمال في الجواب ، ومع احتمال ذلك لا يثبت التعميم في حكاية
الحال الخالية عن الإطلاق والعموم.
وعن الفاضل في بعض
كتبه [١] وولده في الإيضاح [٢] : توقّف انعقاد النذر على القول بكون المشي أفضل من الركوب
، وإلاّ فلا ينعقد ، لاشتراط رجحان المنذور.
وفيه : ـ مع
مخالفته للإطلاقات ـ أنّه لا يعتبر في المنذور كونه أرجح من جميع ما عداه ، بل
المعتبر رجحانه في نفسه ، ولا ريب في ثبوته وإن كان مرجوحا بالإضافة إلى غيره.
والأصحّ فيه :
الرجوع إلى قصد الناذر إن تعيّن ، وإلاّ فإلى عرفه حين النذر إن كان معلوما مضبوطا
، وهو في أمثال بلادنا بلد الناذر أو النذر.
ومع اضطراب عرفه
بالنسبة إليهما يكتفي بالأقرب منهما إلى الميقات ، للأصل ، وإلاّ فإلى مقتضى اللفظ
لغة ، وهو في لفظة أحجّ ماشيا [ أول الأفعال ] [٥] الذي هو الإحرام.