responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 9

المسألة الأولى : اعلم أنّ الأصل وجوب الخمس في جميع ما يستفيده الإنسان ويكتسبه ويغنمه ، للآية الشريفة ، والأخبار.

أمّا الآية فقوله سبحانه ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) الآية [١].

فإنّ الغنيمة في أصل اللغة : الفائدة المكتسبة ، صرّح به في مجمع البحرين [٢] وغيره [٣] من أهل اللغة ، وليس هناك ما يخالفه ويوجب العدول عنه ، بل المتحقّق ما يثبته ويوافقه من العرف وكلام الفقهاء والأخبار.

فنصّ في البيان على شمول الغنيمة للأقسام السبعة المشهورة [٤] ، بل في الخلاف دعوى إجماعنا على أنّ ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدخل في الغنيمة [٥].

وفي رواية حكيم : عن قول الله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ) إلى أن قال : « هي والله الإفادة يوما بيوم ، إلاّ أنّ أبي جعل شيعته في حلّ لتزكّيهم » [٦].


[١] الأنفال : ٤١.

[٢] مجمع البحرين ٦ : ١٢٩.

[٣] كما في معجم مقاييس اللغة ٤ : ٣٩٧.

[٤] البيان : ٣٤١.

[٥] الخلاف ٢ : ١١٨.

[٦] الكافي ١ : ٥٤٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٥٤ ـ ١٧٩ ، الوسائل ٩ : ٥٤٦ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ٨ ، إلاّ أنّ فيها : ليزكوا ، بدل : لتزكّيهم.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست