responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 84

وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثه ، فله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، فله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم » إلى أن قال : « وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصّة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس ، تنزيها من الله لهم لقرابتهم من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » الحديث [١].

ومرسلة ابن بكير في قوله تعالى ( وَاعْلَمُوا ) إلى آخره ، قال : « خمس الله للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم » [٢].

والمروي في رسالة المحكم والمتشابه للسيّد عن تفسير النعماني : « ويجزّأ هذا الخمس على ستّة أجزاء ، فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى ، ثمَّ يقسّم الثلاثة الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم » [٣] ، وغير ذلك.

خلافا للمحكيّ في المعتبر والشرائع والتذكرة والمنتهى والجامع عن بعض أصحابنا [٤] ، فيقسّم خمسة أقسام بإسقاط سهم الله ، فواحد للرسول‌


[١] الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الوسائل ٩ : ٥١٣ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.

[٢] التهذيب ٤ : ١٢٥ ـ ٣٦١ ، الوسائل ٩ : ٥١٠ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٢.

[٣] رسالة المحكم والمتشابه : ٤٦.

[٤] المعتبر ٢ : ٦٢٨ ، الشرائع ١ : ١٨٤ ، التذكرة ١ : ٢٥٣ ، المنتهى ١ : ٥٥٠ ، الجامع للشرائع : ١٥٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست