أظهرها : الأخير ،
لإطلاقات وضع المؤنة ، ولم يعلم خروج الأكثر من السنة التي مبدؤها حصول الربح منه.
وتظهر الفائدة في
مئونة الزمان المتخلّل بين النهايات دون المبادئ ، إذ مئونة ما تخلّل بين المبادئ
إن كان من مال آخر فلا يوضع من الربح قطعا ، وإن كان من الدين فيوضع كذلك.
ب : لو حصلت أرباح
متعدّدة في أثناء الحول تدريجا ، فقيل : يعتبر لكلّ خارج حول بانفراده ، وتوضع
المؤنة في المدّة المشتركة بين الربحين عليهما ، ويختصّ الثاني بمؤنة بقيّة حوله
وهكذا [١].
وقال بعض الأصحاب
: إنّ الربح المتجدّد في أثناء الحول المبتدئ من الربح الأول يضمّ بعضه إلى بعض
وتستثنى المؤنة من المجموع ، ويخمّس الباقي بعد تمام الحول الأول ، فيكون حول
الجميع واحدا. وإليه ذهب في الدروس [٢] والمحقّق الشيخ عليّ في حواشي الشرائع ، واستحسنه في
المدارك والذخيرة [٣] ، وجعله بعض الأجلّة أولى.
وهو كذلك ، بل هو
الأقوى ، لإيجاب الأول العسر والحرج المنفيّين ، بل هو خلاف سيرة الناس وإجماع
العلماء طرّا ، لإيجابه ضبط حول كلّ ربح وعدم خلطه مع غيره ، وهو ممّا لم يفعله
أحد ، سيّما أرباب الصناعات وكثير من التجارات ، مع أنّ المتبادر المتعارف الشائع
من وضع المؤنة : هو المعنى الأول. هذا ، مع أنّه الموافق للاحتياط أيضا.
ج : لو مات
المكتسب في أثناء الحول بعد ظهور الربح وقبل التموّن به كلاّ أو بعضا ، يخمّس ما
بقي منه ، لظهور أنّه لا مئونة له غير ما تموّن.