responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 80

أظهرها : الأخير ، لإطلاقات وضع المؤنة ، ولم يعلم خروج الأكثر من السنة التي مبدؤها حصول الربح منه.

وتظهر الفائدة في مئونة الزمان المتخلّل بين النهايات دون المبادئ ، إذ مئونة ما تخلّل بين المبادئ إن كان من مال آخر فلا يوضع من الربح قطعا ، وإن كان من الدين فيوضع كذلك.

ب : لو حصلت أرباح متعدّدة في أثناء الحول تدريجا‌ ، فقيل : يعتبر لكلّ خارج حول بانفراده ، وتوضع المؤنة في المدّة المشتركة بين الربحين عليهما ، ويختصّ الثاني بمؤنة بقيّة حوله وهكذا [١].

وقال بعض الأصحاب : إنّ الربح المتجدّد في أثناء الحول المبتدئ من الربح الأول يضمّ بعضه إلى بعض وتستثنى المؤنة من المجموع ، ويخمّس الباقي بعد تمام الحول الأول ، فيكون حول الجميع واحدا. وإليه ذهب في الدروس [٢] والمحقّق الشيخ عليّ في حواشي الشرائع ، واستحسنه في المدارك والذخيرة [٣] ، وجعله بعض الأجلّة أولى.

وهو كذلك ، بل هو الأقوى ، لإيجاب الأول العسر والحرج المنفيّين ، بل هو خلاف سيرة الناس وإجماع العلماء طرّا ، لإيجابه ضبط حول كلّ ربح وعدم خلطه مع غيره ، وهو ممّا لم يفعله أحد ، سيّما أرباب الصناعات وكثير من التجارات ، مع أنّ المتبادر المتعارف الشائع من وضع المؤنة : هو المعنى الأول. هذا ، مع أنّه الموافق للاحتياط أيضا.

ج : لو مات المكتسب في أثناء الحول بعد ظهور الربح وقبل التموّن به كلاّ أو بعضا‌ ، يخمّس ما بقي منه ، لظهور أنّه لا مئونة له غير ما تموّن.


[١] المسالك ١ : ٦٨ ، والروضة ٢ : ٧٨.

[٢] الدروس ١ : ٢٥٩.

[٣] المدارك ٥ : ٣٩١ ، الذخيرة : ٤٨٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست